صفحة جزء
1117 - ( 9 ) - حديث : { أن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفا وأربعمائة ، والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرا يسيرا ، ولم يأمر الناس بالقضاء }. أما كونهم بهذه العدة : فمتفق عليه من [ ص: 554 ] حديث جابر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ومعه ألف وأربعمائة } ، وبذلك احتج ابن الجوزي في التحقيق على عدم القضاء ، قال : كانوا ألفا وأربعمائة حيث أحصروا ، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير ، فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم ، وقد سبق إلى ذلك ، قال الشافعي : قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله ، وقال الماوردي : أكثر ما قيل : إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة .

قلت وهذا مغاير لما رواه الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا : لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها ، وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية ، فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات ، وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية فكان عدة من معه من المسلمين ألفين ، والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي ، مقبول في المغازي عند أصحابنا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية