1124 - ( 2 ) حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71343أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب }. متفق عليه من حديث
أبي مسعود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74555نهى عن ثمن السنور ، والكلب إلا كلب صيد }. ثم قال : هذا منكر . وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 7 ] أخرجها
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأخرج
أبو داود حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولفظه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31387لا يحل ثمن الكلب } - الحديث - ورجالهما ثقات .
( تنبيه ) :
روى
الترمذي من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة استثناء كلب الصيد ، لكنه من رواية
أبي المهزم عنه ، وهو ضعيف ، وورد الاستثناء من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ورجاله ثقات .