1128 - ( 6 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74562أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة ، فاشترى به شاتين ، وباع أحدهما بدينار ، وجاء بشاة ودينار ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك }.
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث
عروة البارقي ، وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد أخو
حماد مختلف فيه ، عن
أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل : إنه مجهول ، لكن
[ ص: 11 ] وثقه
ابن سعد ، وقال
حرب : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أثنى عليه : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري ،
والنووي : إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن
عروة به ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وقال : إن صح قلت به . وقال في
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : إن صح حديث
عروة فكل من
باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه : أنه ليس بثابت عنده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين ، وقال في موضع آخر : هو مرسل لأن
شبيب بن غرقدة لم يسمعه من
عروة ; إنما سمعه من الحي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو غير متصل لأن الحي حدثوه عن
عروة . وقال
الرافعي في التذنيب : هو مرسل . قلت : والصواب أنه متصل في إسناده مبهم .
وروى
أبو داود من طريق شيخ من أهل
المدينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام نحوه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ضعيف من أجل هذا الشيخ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو غير متصل لأن فيه مجهولا لا يدرى من هو ؟ .