صفحة جزء
1128 - ( 6 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة ، فاشترى به شاتين ، وباع أحدهما بدينار ، وجاء بشاة ودينار ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك }. أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني من حديث عروة البارقي ، وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه ، عن أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل : إنه مجهول ، لكن [ ص: 11 ] وثقه ابن سعد ، وقال حرب : سمعت أحمد أثنى عليه : وقال المنذري ، والنووي : إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين ، وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة به ، ورواه الشافعي عن ابن عيينة وقال : إن صح قلت به . وقال في البويطي : إن صح حديث عروة فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز ، ونقل المزني عنه : أنه ليس بثابت عنده . قال البيهقي : إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين ، وقال في موضع آخر : هو مرسل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة ; إنما سمعه من الحي . وقال الخطابي : هو غير متصل لأن الحي حدثوه عن عروة . وقال الرافعي في التذنيب : هو مرسل . قلت : والصواب أنه متصل في إسناده مبهم .

وروى أبو داود من طريق شيخ من أهل المدينة ، عن حكيم بن حزام نحوه ، قال البيهقي : ضعيف من أجل هذا الشيخ . وقال الخطابي : هو غير متصل لأن فيه مجهولا لا يدرى من هو ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية