صفحة جزء
1132 - ( 10 ) - حديث ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع }. الدارقطني ، والبيهقي من طريق عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة عنه ، قال البيهقي : تفرد به [ ص: 14 ] عمر وليس بالقوي .

قلت : وقد وثقه ابن معين وغيره ، قال : ورواه وكيع مرسلا ، قلت : كذا في المراسيل لأبي داود ومصنف ابن أبي شيبة ، قال : ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ ، قلت : وكذا أخرجه أبو داود أيضا من طريق أبي إسحاق ، عن عكرمة ، وكذا أخرجه الشافعي من وجه آخر عن ابن عباس ، وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن ، وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور ، وقال : لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد .

التالي السابق


الخدمات العلمية