صفحة جزء
1141 - ( 8 ) حديث : " أنه { نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر }. مسلم من حديث جابر ، ووهم الحاكم فاستدركه ، ورواه النسائي بلفظ : { لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام }

التالي السابق


الخدمات العلمية