صفحة جزء
1144 - ( 11 ) - حديث " روي { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان }. مالك ، وعنه الشافعي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا ، وهو عند أبي داود في المراسيل ، ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد وحكم بضعفه ، وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ ، وتبعه ابن عبد البر ، وابن الجوزي ، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار ، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى ، [ ص: 23 ] عن نافع أيضا ، وأبو أمية ضعيف ، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن ، عن سمرة ، وقد اختلف في صحة سماعه منه ، أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة قوله : روي أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر ، فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني منها ، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا . الشافعي في الأم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية