1144 - ( 11 ) - حديث " روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67144أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان }.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرسلا ، وهو عند
أبي داود في المراسيل ، ووصله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الغرائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد وحكم بضعفه ، وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ ، وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ،
وابن الجوزي ، وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وفيه
ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه من رواية
أبي أمية بن يعلى ،
[ ص: 23 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أيضا ،
وأبو أمية ضعيف ، وله شاهد أقوى منه من رواية
الحسن ، عن
سمرة ، وقد اختلف في صحة سماعه منه ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة قوله : روي أن جزورا نحرت على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني منها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : لا يصلح هذا .
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، عن
صالح مولى التوأمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .