صفحة جزء
[ ص: 24 ] باب البيوع المنهي عنها )

حديث حكيم بن حزام : { لا تبع ما ليس عندك }. تقدم قبل ببابين .

1145 - ( 1 ) حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل }. وروي : { أنه نهى عن ثمن عسب الفحل }. وهي رواية الشافعي في المختصر ، البخاري ، وأبو داود ، والترمذي والنسائي ، من حديث ابن عمر باللفظ الأول ، ووهم الحاكم فاستدركه ، ورواه الشافعي من طريق أخرى عن نافع باللفظ الثاني ، ورواه أيضا في الأم ، والمختصر ، والسنن المأثورة من حديث شبيب بن عبد الله البجلي ، عن أنس ، وأعله أبو حاتم بالوقف ، قال : ورواه ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب ، عن أنس مرفوعا أيضا . ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر : { نهى عن بيع ضراب الجمل }. وللنسائي من حديث أبي هريرة : { نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس }. ورواه الدارمي في مسنده من حديث ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ فقال : تفرد به ابن فضيل ، وأخشى أن يكون أراد الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر . وله طريق أخرى ، عن أبي هريرة . وللدارقطني عن [ ص: 25 ] أبي سعيد كالأول ، وصححه ابن السكن ، وابن القطان . وفي الباب عن علي عند الحاكم في علوم الحديث ، وأخرجه ابن حبان ، والبزار ، وعن البراء بن عازب ، وابن عباس في المعجم الكبير للطبراني .

التالي السابق


الخدمات العلمية