1146 - ( 2 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74597أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة }. متفق عليه وفيه تفسيره ، وفصله بعضهم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وهو في المدرج
nindex.php?page=showalam&ids=14231للخطيب ، ووهم
ابن الجوزي في جامع المسانيد فزعم أنه من أفراد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( تنبيه ) :
الحبل والحبلة بفتح الباء فيهما وغلط من سكنها واختلف في تفسيره فوافق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما لما وقع في الرواية وفسره
أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة ببيع ولد الناقة الحامل في الحال وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ويؤيد الأول رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار قال فيها وهو نتاج النتاج وأغرب
ابن كيسان فقال المراد بيع العنب قبل أن يشتد والحبلة الكرم ، حكاه
السهيلي وادعى تفرده به وليس كذلك ، فقد وافقه
nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت في كتاب الألفاظ ، ونسبه صاحب المفهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد .