صفحة جزء
1168 - ( 24 ) - حديث ابن عمر : { لا يبع بعضكم على بيع بعض }. [ ص: 35 ] متفق عليه . ولهما من حديث أبي هريرة نحوه . ولمسلم عن عقبة بن عامر ، وزاد النسائي في حديث ابن عمر { حتى يبتاع أو يذر }قوله : في معناه الشراء على الشراء . قلت : ورد فيه في حديث عقبة بن عامر : { المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ، ولا يخطب على خطبته }.

التالي السابق


الخدمات العلمية