صفحة جزء
[ ص: 39 ] قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع العربان }. مالك ، وأبو داود ، وابن ماجه ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه راو لم يسم ، وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة : عبد الله بن عامر الأسلمي ، وقيل : هو ابن لهيعة وهما ضعيفان ، ورواه الدارقطني ، والخطيب في الرواة عن مالك ، من طريق الهيثم بن اليمان ، عنه ، عن عمرو بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، وعمرو بن الحارث ثقة ، والهيثم ضعفه الأزدي ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث . قال ابن عدي : يقال : إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة ، ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن شعيب ، وقال عبد الرزاق في مصنفه : إن الأسلمي ، عن زيد بن أسلم : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله }. وهذا ضعيف مع إرساله ، والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى .

( تنبيه ) :

ذكر مالك أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ، ثم يقول الذي اشترى أو اكترى : أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة وإلا فهو لك ، وكذلك فسره عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن زيد بن أسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية