1177 - ( 33 ) حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74624نهى عن سلف وبيع }. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلاغا
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي موصولا ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وصححه
الترمذي ، وله طريق أخرى عند
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في العتق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67448عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه قال : يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : نعم ، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة }: " لا يجوز
شرطان في بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعا ، ولا
بيع ما لم يضمن ، ومن
كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد ، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي :
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء هو الخراساني ولم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
[ ص: 41 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا بسند ضعيف ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام