1178 - ( 34 ) - حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74625 : نهى عن ثمن الهرة }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
وأبي عوانة في صحيحه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه ، وهي طريق معلولة ، وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة تفرد به ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ولم يصب ، فهو في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
معقل عنه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من حديث
عمر بن زيد الصنعاني عنه ، وأومأ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إلى ضعف الحديث ، وتبعه
النووي ، وقد قدمنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي قال : إنه منكر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح [ ص: 42 ] في طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش يغلط فيه ، والصواب موقوف . قوله : وذكر بعضهم أنه ورد في ذلك يعني النهي عن
بيع السلاح لأهل الحرب .
قلت : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه : قد يفهم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت قال : كنت قينا
بمكة ، فعملت
للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه - الحديث - إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد ، انتهى . وفي الباب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : نهى عن
بيع السلاح في الفتنة . رواه
ابن عدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرفوعا وهو ضعيف ، والصواب وقفه ، وكذلك ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا .