1183 - ( 39 ) - قوله : وليس من المناهي
بيع العينة - يعني ليس ذلك عندنا من المناهي - وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله ، وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74632عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، وتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم }. صححه
ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد
[ ص: 45 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، كأنه لم يقف على المسند ، وله طريق أخرى عند
أبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قلت : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه
ابن القطان معلول ، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء يحتمل أن يكون هو
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بين
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور .