قوله : وليس من المناهي
بيع رباع مكة ، لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه اشترى دارا للسجن
بمكة وأن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير اشترى حجرة
سودة ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام باع دار الندوة ، وأورد
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبين عللها ، ولعل مراده بنقل الاتفاق أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ، ولم ينقل إنكار ذلك .