[ ص: 47 ] باب خيار المجلس والشرط
1184 - ( 1 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهم ألفاظ أخرى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : هو أثبت من هذه الأساطين ، وله في الصحيحين والسنن طرق ، ورواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وزاد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74633لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله }.
( تنبيه ) :
لم يبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر النهي المذكور ، فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه . وقد ذكره
الرافعي أيضا ، وهو متفق عليه أيضا ،
وللترمذي : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد ; قام ليجب له ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري قصة
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر مع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في ذلك .
[ ص: 48 ] وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ; أخرجه الخمسة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة ; أخرجه
أبو داود . وعن
سمرة ; أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق أخرى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره .
1185 - ( 2 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62512لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه }.
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74634لا يجزي }.
1186 - ( 3 ) - حديث الخيار في بعض الروايات : أو يقول أحدهما للآخر : اختر ، متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذا اللفظ .