8 - ( 8 ) -
حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=71835أنه كره الماء المشمس . وقال : إنه يورث البرص } .
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16223صدقة بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر به ،
وصدقة ضعيف ، وأكثر أهل الحديث : على تضعيف
ابن أبي يحيى ، لكن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كان يقول : إنه صدوق ، وإن كان مبتدعا ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أنه كان يضع الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد : كنا نسميه ، ونحن نطلب الحديث : خرافة ، وقال
العجلي : كان قدريا معتزليا رافضيا كل بدعة فيه ، وكان من أحفظ الناس لكنه غير ثقة ، وقال
ابن عدي : نظرت في حديثه فلم أجد فيه منكرا ،
[ ص: 28 ] وله أحاديث كثيرة ، وقال
الساجي : لم يخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
إبراهيم حديثا في فرض ، إنما جعله شاهدا .
قلت : وفي هذا نظر ، والظاهر من حال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه كان يحتج به مطلقا ، وكم من أصل أصله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يوجد إلا من رواية
إبراهيم . وقال
محمد بن سحنون : لا أعلم بين الأئمة اختلافا في إبطال الحجة به ، وفي الجملة : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه ، فلذلك اعتمده ، والله أعلم . ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الموقوف هذا ، طريق أخرى ، رواها
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو ، عن
حسان بن أزهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71836لا تغتسلوا بالماء المشمس ، فإنه يورث البرص }
nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل صدوق فيما روي عن الشاميين ، ومع ذلك فلم ينفرد ، بل تابعه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات في ترجمة
حسان .
( قوله ) : إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - بعد قليل .
9 - ( 9 ) - قوله : وسؤره نجس ، يعني الكلب ، لورود الأمر بالإراقة في خبر الولوغ .
قلت : ورد الأمر بالإراقة فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي صالح وأبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10681إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات }. قال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : لم يذكر فليرقه غير
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر . وقال
ابن منده : تفرد
[ ص: 29 ] بذكر الإراقة فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من روايته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده حسن ، رواته كلهم ثقات .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه : " فليهرقه " وأصل الحديث في الصحيحين من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10164إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات }هذا هو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروي عنه : " إذا ولغ " وهذا هو لفظ أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، أو أكثرهم ; إلا أنه وقع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بلفظ : " إذا شرب " ، وكذا وقع في عوالي
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن عنه ، والمحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد من رواية عامة أصحابه : " إذا ولغ " ، وكذا رواه عامة أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه ، بهذا اللفظ ، ووقع في رواية أخرى من طريق
هشام ، عن
ابن أملياء عنه بلفظ : " إذا شرب " ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من رواية
هشام ، عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71837إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم غسل سبع مرات ، أولاهن بالتراب }رواه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من رواية
ابن أملياء فقال : " أولاهن أو أخراهن " .
وفي رواية
لأبي داود ، من حديث
أبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
ابن أملياء :
[ ص: 30 ] السابعة بالتراب " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ذكر التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غير
ابن أملياء . قلت : قد رواه
أبو رافع عنه أيضا أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من طريق
معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه ، لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن كان
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ حفظه فهو حسن ، فأشار إلى تعليله . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من طريق
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، لكنه لم يسمع منه على الأصح .
وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل . . . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
مطرف بن عبد الله عنه ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2033أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب . ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب الغنم . وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء ، فاغسلوه سبعا ، وعفروه الثامنة بالتراب }لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعكس
ابن الجوزي ذلك في كتاب التحقيق فوهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري انتهى . وقد أفتى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره ، وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأجاب عنه أصحابنا بأجوبة : أحدها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : بأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره ، فروايته
[ ص: 31 ] أولى ، وهذا الجواب متعقب ، لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل صحيح . قال
ابن منده : إسناده مجمع على صحته ، وهي زيادة ثقة فيتعين المصير إليها ، وقد ألزم
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الشافعية بذلك . ثانيها : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا الحديث لم أقف على صحته وهذا العذر لا ينفع أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذين وقفوا على صحة الحديث ، لا سيما مع وصيته .
ثالثها : يحتمل أن يكون جعلها ثامنة لأن التراب جنس غير جنس الماء ، فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنين ، وهذا جواب
الماوردي وغيره .
رابعها : أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب ، فيكون التقدير : اغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب . كما في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة ، ويغتفر مثل هذا الجمع بين اختلاف الروايات ، وهو أولى من إلغاء بعضها ، والله أعلم .
( فائدة ) : قال
القرافي : سمعت قاضي القضاة
صدر الدين الحنفي يقول : إن الشافعية تركوا أصلهم في حمل المطلق على المقيد في هذا الحديث : فقلت له : هذا لا يلزمهم لقاعدة أخرى ، وذلك أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع ، فإن اقتضى القياس تقيده بأحدهما قيد وإلا سقط اعتبارهما معا ، وبقي المطلق على إطلاقه ، انتهى .
وهذا الذي قاله
القرافي صحيح ، ولكنه لا يتوجه هاهنا بل يمكن هنا حمل المطلق على المقيد ، وذلك أن الرواية المطلقة فيها إحداهن ، والمقيدة في بعضها أولاهن ، وفي بعضها أخراهن ، وفي بعض الروايات أولاهن أو أخراهن ، فإن حملنا أو هنا على التخيير استقام أن يحمل المطلق على المقيد ويتعين التراب في أولاهن أو أخراهن لا في ما بين ذلك ، وإن حملنا " أو " هنا على الشك امتنع ذلك ، لكن الأصل عدم الشك ، وقد وقع في الأم
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وفي
البويطي ما يعطي أنها على التعيين فيهما ولفظه في
البويطي : "
وإذا ولغ الكلب في الإناء ، غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ، لا يطهره غير ذلك " وبهذا جزم
المرعشي في ترتيب الأقسام .
قلت : وهذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وذكره
السبكي في شرح المنهاج بحثا
[ ص: 32 ] لكن أفاد شيخنا شيخ الإسلام : أن في عيون المسائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : إحداهن ، والله أعلم .