[ ص: 54 ] باب المصراة والرد بالعيب )
1195 - ( 1 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30341لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر }. متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عنه ، واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم نحوه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه بهذا اللفظ ، وليس فيه " من " وله طرق وألفاظ واختلاف على
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين فيه ، بينه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . قوله : وروي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74647بعد أن يحلبها ثلاثا }. هذا اللفظ ذكره القاضي
حسين نقلا عن
ابن داود شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم
الغزالي ، وكأنها مركبة من المعنى والتقدير : فهو بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها .
( تنبيه ) :
قوله : لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة هي التي تربط أخلافها فيجمع اللبن .