صفحة جزء
[ ص: 54 ] باب المصراة والرد بالعيب )

1195 - ( 1 ) - حديث أبي هريرة : { لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر }. متفق عليه من حديث مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عنه ، واللفظ لمسلم نحوه ، ورواه الشافعي عنه بهذا اللفظ ، وليس فيه " من " وله طرق وألفاظ واختلاف على محمد بن سيرين فيه ، بينه البخاري ومسلم . قوله : وروي : { بعد أن يحلبها ثلاثا }. هذا اللفظ ذكره القاضي حسين نقلا عن ابن داود شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم الغزالي ، وكأنها مركبة من المعنى والتقدير : فهو بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها .

( تنبيه ) :

قوله : لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة هي التي تربط أخلافها فيجمع اللبن .

التالي السابق


الخدمات العلمية