صفحة جزء
[ ص: 59 ] باب القبض وأحكامه )

1203 - ( 1 ) - حديث ابن عمر : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه }. متفق عليه بهذا اللفظ وغيره ، زاد ابن حبان : { نهى أن يبيعه حتى يحوله } ، وللحاكم ، وابن حبان ، وأبي داود من حديث ابن عمر ، عن زيد بن ثابت بلفظ { : نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم }.

1204 - ( 2 ) - حديث ابن عباس : { أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى ، }قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . البخاري بلفظ : { قبل أن يقبض }. ومسلم بلفظ : { وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام }.

( تنبيه ) :

يدل على صحة قياس ابن عباس : حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية