صفحة جزء
1208 - ( 6 ) - حديث { ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ، وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق ، وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 61 ] فسألته عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به بالقيمة }. وفي رواية : { لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء }. أحمد ، وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم ، من طريق سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير عنه ، ولفظ أبي داود : { لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء }وفي لفظ لأحمد : { لا بأس به بالقيمة }ولفظ النسائي : { لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء }. وفي لفظ له : { ما لم يفرق بينكما شيء }. قال الترمذي ، والبيهقي : لم يرفعه غير سماك ، وعلق الشافعي في سنن حرملة : القول به على صحة الحديث .

وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال : سئل شعبة عن حديث سماك هذا ، فقال شعبة : سمعت أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ولم يرفعه ، وثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ولم يرفعه ، وثنا يحيى بن أبي إسحاق ، عن سالم ، عن ابن عمر ولم يرفعه ، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه .

( تنبيه ) :

البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد . قال النووي : ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور ، وقال ابن باطيش : لم أر من ضبطه ، والظاهر أنه بالنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية