[ ص: 62 ] حديث : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8408أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ }.
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق
عبد العزيز الدراوردي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومن طريق
ذؤيب بن عمامة ، عن
حمزة بن عبد الواحد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فوهم ، فإن راويه
موسى بن عبيدة الربذي لا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والعجب من شيخنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم كيف قال في روايته : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وهو خطأ ، والعجب من شيخ عصره
أبي الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حيث قال في روايته : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وقد حدثنا به
أبو الحسين بن بشران ، عن
علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فيه فقال : عن
موسى غير منسوب ، ثم رواه
المصري أيضا بسنده فقال : عن
أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة ، وقد رواه
ابن عدي من طريق
الدراوردي ، عن
موسى بن عبيدة ، وقال : تفرد به
موسى بن عبيدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الرواية عنه ، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره ، وقال أيضا : ليس في هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ، وقد جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل بأن
موسى بن عبيدة تفرد به ، فهذا يدل على أن الوهم في قوله :
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة من غيره .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق
عيسى بن سهل بن رافع بن خديج ، عن أبيه ، عن جده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74667نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، ونهى أن يقول الرجل : أبيع هذا بنقد ، وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه ، ونهى عن كالئ بكالئ }: دين بدين . وهذا لا يصلح شاهدا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإنه من طريق
موسى بن عبيدة أيضا ، عن
عيسى بن سهل ، وكان الوهم فيه من الراوي عنه
محمد بن يعلى زنبور .
( تنبيه ) :
الكالئ مهموز قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن
أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة وكذا نقله
أبو عبيد في الغريب وكذا نقله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أهل اللغة
[ ص: 63 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال هو بيع الدين بالدين ويؤيد هذا نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الإجماع الماضي وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ نهى عن الدين بالدين .