[ ص: 65 ] ( باب الأصول والثمار )
1212 - ( 1 ) حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74670من باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم واتفقا عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50617قد أبرت }. وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ .
( تنبيه ) :
وقع في بعض نسخ
الرافعي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74671قبل أن تؤبر }. وهو غلط من الناسخ ، وكذا عزاه
ابن الرفعة في المطلب المختصر فوهم ، وقد ذكره إمام الحرمين في النهاية عن المختصر على الصواب .