صفحة جزء
حديث : { نهى عن المحاقلة والمزابنة }. يأتي .

1217 - ( 6 ) - حديث جابر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة } ، والمحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة ، والمزابنة أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فرق من تمر . الشافعي في المختصر عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء عنه . قال ابن جريج : قلت لعطاء : أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم ، وهو متفق عليه من حديث سفيان نحوه ، واتفقا عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : { نهى عن المزابنة }. [ ص: 68 ] والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا . وأخرجه عنه الشافعي في الأم ، قال الشافعي : وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا ، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه انتهى . وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس ، وأبي هريرة ، وكلها في الصحيحين أو أحدهما . [ ص: 69 ] وعن رافع بن خديج في النسائي . وسهل بن سعد في الطبراني .

( تنبيه ) :

المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة قاله الجوهري وهي الساحات جمع ساحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية