1218 - ( 7 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74683نهى عن المزابنة وهي : بيع التمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه . واتفق الشيخان عليه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
1219 - ( 8 ) - حديث
سهل بن أبي حثمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74684أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع التمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والشيخان وغيرهما عنه .
1220 - ( 9 ) حديث : روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود وهو ابن الحصين ، عن
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74685أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق }. شك
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود . وهو في الأم ، والمختصر كذلك ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 70 ] عن
عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، وسأله
عبيد الله بن الربيع أحدثك
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكره دون ما في آخره ، وذكر في كتاب الشرب من صحيحه ذلك ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
يحيى بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
1221 - ( 10 ) - حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74686 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أنه سمع رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول قوت من تمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر }. هذا الحديث ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والمختصر بغير إسناد ، فقال : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=17053لمحمود بن لبيد أو قال
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إما
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان ، وفلان ، وسمى رجالا محتاجين ، فذكره ، وذكره في اختلاف الحديث ، فقال : والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقلت : ما عراياكم هذه ؟ فذكر نحوه ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي معلقا أيضا . وقد أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=16954محمد بن داود على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورد عليه
ابن سريج إنكاره ، ولم يذكر له إسنادا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له إسنادا فبطل أن يكون فيه حجة ، وقال
الماوردي : لم يسنده
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأنه نقله من السير .
( تنبيه ) :
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث : متفق عليه ، وهو وهم منه .