صفحة جزء
1218 - ( 7 ) - حديث جابر : { نهى عن المزابنة وهي : بيع التمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية }. الشافعي عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء عنه . واتفق الشيخان عليه عن ابن عيينة .

1219 - ( 8 ) - حديث سهل بن أبي حثمة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع التمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا }. الشافعي وأحمد والشيخان وغيرهما عنه .

1220 - ( 9 ) حديث : روى الشافعي عن مالك ، عن داود وهو ابن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق }. شك داود . وهو في الأم ، والمختصر كذلك ، ورواه البخاري [ ص: 70 ] عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ، سمعت مالكا ، وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود ، عن أبي سفيان ، عن أبي هريرة فذكره دون ما في آخره ، وذكر في كتاب الشرب من صحيحه ذلك ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

1221 - ( 10 ) - حديث { زيد بن ثابت : أنه سمع رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول قوت من تمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر }. هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم والمختصر بغير إسناد ، فقال : قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إما زيد بن ثابت وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان ، وفلان ، وسمى رجالا محتاجين ، فذكره ، وذكره في اختلاف الحديث ، فقال : والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما ذكره محمود بن لبيد قال : سألت زيد بن ثابت فقلت : ما عراياكم هذه ؟ فذكر نحوه ، وذكره البيهقي في المعرفة عن الشافعي معلقا أيضا . وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي ، ورد عليه ابن سريج إنكاره ، ولم يذكر له إسنادا ، وقال ابن حزم : لم يذكر الشافعي له إسنادا فبطل أن يكون فيه حجة ، وقال الماوردي : لم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير .

( تنبيه ) :

قال الشيخ الموفق في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث : متفق عليه ، وهو وهم منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية