صفحة جزء
[ ص: 73 ] باب اختلاف المتبايعين )

1225 - ( 1 ) - حديث ابن مسعود : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار }. الشافعي عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيد ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود { قال أتى عبد الله بن مسعود ، فقال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك }. رواه أحمد عن الشافعي ، والنسائي والدارقطني من طريق أبي عبيدة أيضا ، وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه ، واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ، ثم على ابن جريج في تسمية ولد عبد الملك هذا الراوي عن أبي عبيدة ، فقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية : عبد الملك بن عمير ، كما قال سعيد بن سالم ، ووقع في النسائي : عبد الملك بن عبيد .

ورجح هذا أحمد والبيهقي ، وهو ظاهر كلام البخاري ، وقد صححه ابن السكن ، والحاكم وروى الشافعي في المختصر عن سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه [ ص: 74 ] انقطاع ، ورواه الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة .

1226 - ( 2 ) - قوله : وفي رواية : { إذا اختلف المتبايعان تحالفا }. وفي رواية أخرى : { تحالفا أو ترادا }. أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث . وإنما توجد في كتب الفقه ، وكأنه عنى الغزالي فإنه ذكرها في الوسيط ، وهو تبع إمامه في الأساليب ، وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغا عن ابن مسعود ورواها أحمد والترمذي ، وابن ماجه بإسناد منقطع وقال الطبراني في الكبير نا محمد بن هشام المستملي ، نا عبد الرحمن بن صالح ، نا فضيل بن عياض ، نا منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله مرفوعا : { البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا }.

رواته ثقات ، لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه ، فقد جزم الشافعي : أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول ، وذكره الدارقطني في علله فلم يعرج على هذه الطريق ، وله طريق أخرى عند أبي داود ، [ ص: 75 ] والنسائي ، والحاكم ، والبيهقي ، من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال عبد الله بن مسعود فذكر الحديث ، وصححه من هذا الوجه الحاكم ، وحسنه البيهقي ، وقال ابن عبد البر : هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة من العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه .

وأعله ابن حزم بالانقطاع ، وتابعه عبد الحق ، وأعله ابن القطان بالجهالة في عبد الرحمن ، وأبيه ، وجده ، وله طريق أخرى رواها الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال : " باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا ، يعني من الأشعث بن قيس " فذكر القصة والحديث ، ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه .

1227 - ( 3 ) - قوله : وفي رواية : { اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة ، ولا بينة لأحدهما تحالفا }رواها عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن ، عن جده ، ورواها الطبراني ، والدارمي من هذا الوجه ، فقال : عن القاسم ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ، وانفرد بهذه الزيادة وهي قوله : { والسلعة قائمة } ابن أبي ليلى ، وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيئ الحفظ ، وأما قوله فيه : " تحالفا فلم يقع عند أحد منهم ، وإنما عندهم والقول قول البائع أو يترادان " البيع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية