1245 - ( 2 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74716إذا أفلس الرجل وقد وجد البائع [ ص: 87 ] سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء }. متفق عليه ، ومعظم اللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عنه ، ولهما من طريق
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35410من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره }.
1246 - ( 3 ) - حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74717 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه قال في مفلس أتوه به : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه }. . . الحديث ;
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
أبي المعتمر ، عن
عمر بن خلدة عنه ،
وأبو المعتمر ; قال
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : هو مجهول . ولم يذكر
ابن أبي حاتم له إلا راويا واحدا وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما ، من
[ ص: 88 ] طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في حديث
أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة اللفظ الذي ذكره
المصنف .
( فائدة ) :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا الحديث لا يرويه غير
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومحمد بن الحسن ، وفي إطلاق ذلك نظر ، لما رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن
سمرة بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37549من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به }
nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان في صحيحه من طريق
فليح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74718إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به }. قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74719روي أنه صلى الله عليه وسلم إنما حجر على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء }.
قلت : هذا شيء ادعاه إمام الحرمين ، فقال في النهاية : قال العلماء : ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ من جهة استدعاء غرمائه . والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه
الغزالي ، وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ، ففي المراسيل
لأبي داود : التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك ، وأما ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه ، فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر ، وإنما فيها طلب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ الرفق منهم ، وبهذا تجتمع الروايات .
حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أسيفع
جهينة . يأتي قريبا .