صفحة جزء
1247 - ( 4 ) حديث : { أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقض البائع من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن كان قد اقتضى من ثمنه [ ص: 89 ] شيئا فهو أسوة الغرماء }. ذكر الرافعي بعد : أنه حديث مرسل ، وهو كما قال ، فقد أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا ، ووصله أبو داود من طريق أخرى ، وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي ، قال أبو داود : المرسل أصح ، واختلف على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر عنه ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري موصولا . وقال الشافعي : حديث أبي المعتمر أولى من هذا ، وهذا منقطع . وقال البيهقي : لا يصح وصله ، ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك . وذكر ابن حزم : أن عراك بن مالك رواه أيضا ، عن أبي هريرة . وفي غرائب مالك ، وفي التمهيد : أن بعض أصحاب مالك وصله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية