1247 - ( 4 ) حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74720أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقض البائع من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن كان قد اقتضى من ثمنه [ ص: 89 ] شيئا فهو أسوة الغرماء }. ذكر
الرافعي بعد : أنه حديث مرسل ، وهو كما قال ، فقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو داود من حديث
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا ، ووصله
أبو داود من طريق أخرى ، وفيها
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن
الزبيدي وهو شامي ، قال
أبو داود : المرسل أصح ، واختلف على
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل فأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود من وجه آخر عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري موصولا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث
أبي المعتمر أولى من هذا ، وهذا منقطع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا يصح وصله ، ووصله
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك رواه أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وفي غرائب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي التمهيد : أن بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وصله عنه .