صفحة جزء
[ ص: 118 ] ( كتاب الغصب )

1288 - ( 1 ) - حديث أبي بكرة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر : إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا }. متفق عليه بهذا وأتم منه من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه .

1289 - ( 2 ) - حديث : أبي طلحة : { أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عندي خمور أيتام . قال : أرقها قال : ألا أخللها ؟ قال : لا }تقدم في الرهن .

1290 - ( 3 ) - حديث سمرة : { على اليد ما أخذت حتى تؤديه }تقدم في الباب قبله .

1291 - ( 4 ) - حديث أبي هريرة : { من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة }. مسلم بلفظ : { من أخذ }وفي رواية : { من اقتطع }وزاد بغير حقه ، واتفقا عليه من حديث عائشة بلفظ : { من ظلم }وعن سعيد بن زيد بلفظ : { من اقتطع } والبخاري عن ابن عمر ، وله عندهما ألفاظ . [ ص: 119 ] وفي الباب عن يعلى بن مرة في صحيح ابن حبان ومسندي أبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي يعلى . والمسور بن مخرمة ورواه العقيلي في تاريخ الضعفاء . وشداد بن أوس في الطبراني الكبير وحكم أبو زرعة بأنه خطأ . وسعد بن أبي وقاص في الترمذي . والحكم بن الحارث السلمي في الطبراني أيضا . وأبي شريح الخزاعي فيه . وابن مسعود عند أحمد . وابن عباس في الطبراني .

( تنبيه ) :

لم يروه أحد منهم بلفظ : { من غصب }نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر : { من غصب رجلا أرضا لقي الله وهو عليه غضبان }.

1292 - ( 5 ) حديث : { ليس لعرق ظالم حق } أبو داود من حديث سعيد بن زيد في آخر الحديث الذي قبل هذا ، ورواه النسائي والترمذي ، وأعله الترمذي بالإرسال ، ورجح الدارقطني إرساله أيضا ، واختلف فيه على هشام بن عروة [ ص: 120 ] اختلافا كثيرا ، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة ، وفي إسناده زمعة وهو ضعيف ، ورواه ابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه ، عن جده وعلقه البخاري بقوله : ويروى عن عمرو بن عوف ، ورواه البيهقي من حديث الحسن ، عن سمرة ، والطبراني من حديث عبادة ، وعبد الله بن عمرو .

( تنبيه ) قوله : لعرق ظالم هو بالتنوين وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما ، وغلط الخطابي من رواه بالإضافة .

( تنبيه آخر ) :

قال أبو عبيد في كتاب الأموال : جاء ما يخالف ذلك ، ثم أخرج ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث رافع بن خديج مرفوعا : [ ص: 121 ] { من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته }. ورواه ابن أيمن في مصنفه بلفظ : { إن رجلا غصب رجلا أرضا فزرع فيها ، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لصاحب الأرض بالزرع ، وقضى للغاصب بالنفقة }.

التالي السابق


الخدمات العلمية