صفحة جزء
[ ص: 123 ] ( كتاب الشفعة )

1298 - ( 1 ) حديث : { لا شفعة إلا في ربع أو حائط }. البزار من [ ص: 124 ] حديث جابر بسند جيد ، والبيهقي من حديث أبي حنيفة ، عن عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعا : { لا شفعة إلا في دار أو عقار }.

1299 - ( 2 ) - حديث جابر : { إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة }. البخاري بهذا من طريق أبي سلمة عنه ، ولمسلم نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، وقال ابن أبي حاتم في العلل ، عن أبيه : عندي إن من قوله : { إذا وقعت إلى آخره }من قول جابر ، والمرفوع منه إلى قوله : { لم يقسم }وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه ، ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة . وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر .

1300 - ( 3 ) حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك : ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به }. وروى : { الشفعة في كل شرك : ربع أو حائط }. مسلم من حديث جابر بهما ، وله طرق .

( تنبيه ) :

الربعة بفتح الراء وإسكان الموحدة تأنيث ربع .

1301 - ( 4 ) حديث : { الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة }. الشافعي ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن [ ص: 125 ] جابر بهذا ، ورواه عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن المسيب مرسلا ، وهو في الموطأ كذلك ، ووصله عن مالك : ابن الماجشون وأبو عاصم . وغيرهما بذكر أبي هريرة فيه ، ورواه ابن جريج ، وابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وإنما كان ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة ، عن جابر ، وعن سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . بين ذلك كله البيهقي ، ووصله الشافعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر .

( 5 ) حديث : { من ترك مالا فلورثته }.

تقدم في الضمان .

( تنبيه ) :

أورده الشافعي هنا بلفظ : { من ترك حقا }ولم أره كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية