[ ص: 127 ] ( كتاب القراض )
1303 - ( 1 ) حديث :
عروة البارقي في شراء الشاتين ، تقدم في أوائل البيع
1304 - ( 2 ) - حديث : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أعطى مال يتيم مضاربة " .
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف أنه بلغه عن
حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده به .
( تنبيه ) :
قال
ابن داود شارح المختصر : الرجل الذي أعطاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المال هو
عبيد الأنصاري قلت :
وعبيد هو راوي الخبر ، ولم أر في طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولكنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وابن أبي زائدة ، عن
عبد الله بن حميد بن عبيد ، عن أبيه ، عن جده : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة .
1305 - ( 3 ) حديث : أن
عبد الله وعبيد الله ابني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لقيا
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري بالبصرة مصرفهما من غزوة
نهاوند ، فتسلفا منه مالا ، وابتاعا به متاعا ، وقدما به
المدينة فباعاه وربحا فيه ، فأراد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذ رأس المال والربح كله ، فقالا له : لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل لأمير المؤمنين : لو جعلته قراضا ، فقال : قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبيه به أتم من هذا السياق ، وإسناده صحيح ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق
عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه . قوله : الرجل الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ذلك ، قيل : إنه
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، هذا حكاه
ابن داود شارح المختصر ، وتبعه القاضي
حسين ، والإمام
الغزالي ،
وابن الصلاح ، قال
ابن داود : وكان المال مائة ألف درهم .
[ ص: 128 ]
( تنبيه ) :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شاطرهما فيه ، كما كان يشاطر عماله أموالهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تأول
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين ، فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما .
1306 - ( 4 ) - حديث :
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أعطاه مالا مقارضة .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
العلاء ، عم أبيه ، عن جده : أنه عمل في مال
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان على أن الربح بينهما . ورواه البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وليس فيه : عن جده ، إنما فيه : أخبرني
العلاء ، عن أبيه ; قال : جئت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فذكر قصة فيها معنى ذلك .
قوله : روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام تجويز المضاربة .
أما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن
أبي حصين ، عن
الشعبي عنه : في
المضاربة الوضيعة على المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عنه : أنه أعطى
زيد بن خلدة مالا مقارضة . وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فلم أره عنه ; نعم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بسند ضعفه ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق
حبيب بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس إذا دفع مالا مضاربة . . . فذكر القصة ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74824أنه رفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه }. وقال : لا يروى إلا بهذا الإسناد تفرد به
محمد بن عقبة ، عن
يونس بن أرقم ، عن
الجارود عنه .
[ ص: 129 ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ أنه سئل عن ذلك ، فقال : لا بأس بذلك . وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام : فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند قوي أنه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل ، ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال .
( فائدة ) :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في مراتب الإجماع : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم ، فعلم به وأقره ، ولولا ذلك لما جاز .
قوله : السنة الظاهرة وردت في المساقاة ، سيأتي بعد هذا .