[ ص: 130 ] ( كتاب المساقاة والمزارعة )
1307 - ( 1 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74825أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع }. متفق عليه بألفاظ متعددة ، منها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74826لما افتتحت خيبر سألت يهود النبي صلى الله عليه وسلم ; أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها } - الحديث -
1308 - ( 2 ) حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74827أنه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر }.
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحكى عن شيخه
ابن صاعد أن شيخه وهم في ذكر الشجر ، ولم يقله غيره .
1309 - ( 3 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=74828كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا . حتى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه لقوله }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عمرو سمعه يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذا . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بمعناه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
1310 - ( 4 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38544 : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة }. متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
[ ص: 131 ] وأخرجه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .