صفحة جزء
1326 - ( 5 ) - حديث جابر : { من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر ، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة } أحمد ، والنسائي ، وابن حبان من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه ، وصرح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه ، وبسماعه من جابر ، ورواه أيضا من طريق وهب بن كيسان ، عن جابر الجملة الأولى ، واستدل به ابن حبان على أن الذمي لا يملك الموات ، لأن الأجر إنما يكون للمسلم ، وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه الدنيا كما ورد [ ص: 139 ] به الحديث .

قلت : وقول ابن حبان أقرب للصواب ، وظاهر الحديث معه ، والمتبادر إلى الفهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي ، والله أعلم .

( تنبيه ) :

العوافي جمع عافية وهم طلاب الرزق .

قوله : روي أنه قال : { عادي الأرض لله ولرسوله }تقدم قريبا

1327 - ( 6 ) حديث : { من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له } البيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد تقدم عزوه لغيره .

حديث : " { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له } أبو داود من حديث أسمر بن مضرس ، قال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ، وصححه الضياء في المختارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية