السابع : كل
تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347160أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل " فيحمله على الأمة ، فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر النص يرجع على أصل النص بالإبطال وهو قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347161فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " ، ومهر الأمة إنما هو للسيد فقالوا :
[ ص: 27 ] نحمله على المكاتبة ، وهذا يرجع على النص بالإبطال من وجه آخر ، فإنه أتى فيه بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم ، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو إنكاحها نفسها ، فرتبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتئاتها على وليها ، وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات ، فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرا يرجع إلى مقصود النص بالإبطال ، وأنت إذا تأملت عامة تأويلات
الجهمية رأيتها من هذا الجنس ، بل أشنع .