( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أخبرنا ) وفي نسخة أنبأنا (
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ) بضم نون وفتح ميم أخرج حديثه الستة ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ) مر ذكره ( عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345076اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ، فكان في يده ) أي حقيقة بأن كان لابسه أو في تصرفه بأن كان عنده للختم ( ثم كان ) أي بأحد المعنيين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ( في يد
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ) أي بالختم به أو للتبرك ( ثم كان في يد
عثمان رضي الله عنه ) أي في إصبعه من إطلاق الكل وإرادة الجزء ويؤيده رواية
[ ص: 179 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره ، والأظهر أنهم لبسوه أحيانا لأجل التبرك به ، وكان في أكثر الأوقات عند
معيقيب جمعا بين الروايات ، وقيل : المراد من كون الخاتم في أيديهم أنه كان عندهم كما يقال في العرف ، أن الشيء الفلاني في يد فلان ، وهو ذو اليد أي عنده إلا أنه يأبى عنه ظاهر قوله ( حتى وقع ) أي سقط الخاتم من يد
عثمان ( في
بئر أريس ) بفتح الهمزة وكسر الراء والبئر بالهمزة ويخفف وهو معروف قريب من
مسجد قباء عند
المدينة ، كذا في النهاية ، وقال
العسقلاني : وهو بستان معروف يجوز فيه الصرف وعدمه ، وفي بئرها
سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، من يد عثمان انتهى . والظاهر أن إطلاق
بئر أريس على البستان بناء على ذكر الجزء وإرادة الكل فاندفع ما قال
العصام : وعلى هذا في الكلام مضاف محذوف أي وقع ( في
بئر أريس ) انتهى . مع أن له وجها آخر من صنيع
البديعي ، وهو الاستخدام ثم ظاهر السياق أنه وقع من يد
عثمان ، وصريح ما يأتي أنه وقع من يد
معيقيب مولى سعيد بن أبي العاص ، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في
المدينة على ما في الجامع ، ولا تنافي لاحتمال أنه لما دفع أحدهما إلى الآخر استقبله بأخذه ، فسقط فنسب سقوطه لكل منهما ، إلا أنه يشكل بما وقع في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
أنس ، فلما كان
عثمان جالسا على
بئر أريس فأخرج الخاتم ، فجعل يعبث به فسقط ، قال : فاختلفنا ثلاثة أيام مع
عثمان ننزح البئر فلم نجده ، لكن ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن
عثمان طلب الخاتم من
معيقيب ليختم به شيئا فاستمر في يده ، وهو متفكر في شيء يعبث به فسقط ، وأما ما أجابه
العصام في هذا المقام فلا يلتئم به النظام ، ثم في
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ما يدفع الإشكال الواقع في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من نسبة العبث به ، حيث كان سبب العبث به التفكر الباعث على التحير في الأمر ، والاضطراب في الفعل ، وبه يندفع اعتراض الشيعة عليه رضي الله عنه ، وسيأتي تفسير العبث بأنه كان يكثر إخراج خاتمه وإدخاله ، ولعله كان إشارة إلى تغير حاله واضطراب الناس في إبقاء نصبه ، وإفشاء عزله والله أعلم ، وإنما سمي عبثا صورة وإلا ففي الحقيقة نشأ عن فكر وفكرة مثله لا تكون إلا في الحيرة ، ( نقشه ) أي نقش ذلك الخاتم أو نقش فصه (
محمد رسول الله ) أي هذه الكلمة والجملة بتأويل المفرد لا تحتاج إلى الضمير العائد إلى المبتدأ للربط قال
العصام : فيه أنه يجوز
استعمال خاتم منقوش باسم آخر بعد موته ; لأنه لا التباس بعد الموت فيصح أن يجعل علامة التوثيق انتهى . وفيه أن الالتباس متحقق عند عدم وجود التاريخ ، قال : واستعمال ثم مع أنه كان الانتقال بلا مهلة ؛ لأن آخر الفعل الثاني متراخ عن آخر الفعل الأول ، ويستعمل فيه الفاء باعتبار عدم تراخي أوله عن آخر الأول ، فليكن هذا على ذكر منك ، فإنه داء كثير من الأدواء انتهى . ويمكن حمله على مذهب
الفراء من عدم اعتبار المهلة في ثم أو المراد
[ ص: 180 ] به التراخي في الأخبار . قال
النووي في الحديث : التبرك بآثار الصالحين ، ولبس ملابسهم والتيمن بها ، وجواز لبس الخاتم وفيه دليل أيضا لمن قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثته ، بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الصورية صدقة للمسلمين ، يصرفها من ولي الأمر حيث رأى المصالح ، فجعل القدح عند
أنس إكراما له بخدمته ، ومن أراد التبرك به لم يمنعه ، وجعل باقي الأثاث عند ناس معروفين ، واتخذ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذها صلى الله عليه وسلم ، فإنها موجودة للخليفة بعده ، ثم الثاني ثم الثالث انتهى كلام
النووي . واعترض عليه
العسقلاني وقال : يجوز أن يكون الخاتم اتخذ من مال المصالح فانتقل للإمام لينتفع به فيما صنع له .
قلت : الأصل هو الأول وهذا محتمل فهو المعول ( قال
ميرك : تنبيهات ) الأول : اعلم أن في هذه الرواية إجمالا حيث لم يبين فيها أن الخاتم من يد من سقط في البئر ؟ وسيأتي في الباب الذي يليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن
نافع عنه أنه قال : وهو الذي سقط من
معيقيب في
بئر أريس ، وكذا هو في بعض الطرق عند
مسلم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
أبي أسامة عن
عبيد الله عن
نافع عنه ، حتى وقع من
عثمان في
بئر أريس ، وقع عند
مسلم حتى وقع منه في
بئر أريس ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
أنس فلما كان
عثمان جلس على
بئر أريس فأخرج الخاتم يعبث به فسقط ، قال : فاختلفنا ثلاثة أيام مع
عثمان ننزح البئر فلم نجده ، وكذا هو عند
ابن سعد الأنصاري ، عن
أنس ثم كان في يد
عثمان ست سنين ، فلما كان في الست الباقية ، كنا معه في
بئر أريس ، وكان
عثمان يكثر إخراج خاتمه من يده وإدخاله ، فبينما هو جالس على شفتها يعبث به سقط الخاتم من يده في البئر ، فالتمسوه فلم يقدروا عليه ، قال الشيخ : نسبة السقوط إلى أحدهما حقيقة ، وإلى الآخر مجازية من قبيل الإسناد إلى السبب ، فإن
عثمان طلب الخاتم من
معيقيب فختم به شيئا ، واستمر في يده وهو يتفكر في شيء يعبث به فسقط في البئر ، أو رده إليه فسقط منه ، والأول هو الأكثر ، قال : وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد عن
نافع هذا الحديث ، وقال فيه : وكان في يد
عثمان ست سنين من عمله ، فلما كثرت عليه أعماله دفعه إلى رجل من
الأنصار ، فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب
لعثمان فسقط ، فالتمس فلم يوجد . انتهى .
أقول : ويحتمل أن
عثمان لما أراد أخذه من
معيقيب أو رده إليه سقط من بينهما ، كما هو المتعارف فيما بين الناس في إعطاء شخص شيئا إلى شخص آخر ، فيسقط من بينهما أحيانا اعتمادا للمعطي أن أخذه الآخذ ، وظنا من الآخذ أنه في يده باقيا بعد ، فلم يدر الراوي تحقيقا أنه من يد أيهما سقط ، فنسب تارة إلى
عثمان ، وتارة إلى
معيقيب ، بناء على غلبة الظن ، هذا غاية ما يجمع به بين الروايات ، وإن قلنا بالترجيح ، فالراجح من حيث الصناعة الحديثية رواية من نسب السقوط إلى
عثمان ; لأنها المتفق عليها ، واشتملت على تحقيق حكاية الواقعة أيضا ، ورواية نسبة السقوط إلى
معيقيب هي من أفراد
مسلم ، والله أعلم .
أقول : ومن حيث القواعد العربية يرجح رواية النسبة إلى
عثمان أيضا ; لأنه السبب القريب في السقوط من حيث أن له
[ ص: 181 ] التصرف في الأخذ والإعطاء والله أعلم ، قال : وقع عند
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
فاتخذ عثمان خاتما ، ونقش فيه محمد رسول الله ، فكان يتختم به أو يختم به وله شاهد من مرسل
علي بن الحسين عند
ابن سعد في الطبقات ، ولكن شتان ما بين هذا الخاتم وبين الخاتم الذي في يد النبي صلى الله عليه وسلم مدة مديدة وبرهة عديدة ، أقول : الظاهر أن هذا الاتخاذ إنما هو بعد سقوط الخاتم ، والله أعلم .
قال بعض العلماء : كان
في خاتمه صلى الله عليه وسلم شيء من الأسرار ، كما كان في خاتم سليمان عليه السلام ; لأن
سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه ،
وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر ، وخرج عليه الخارجون ، وكان ذلك مبدأ الفتنة الدنيوية والأخروية التي أفضت إلى قتله ، واتصلت إلى آخر الزمان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن يسير المال يجب البحث في طلبه ، والاجتهاد في تفتيشه ، يعني دفعا لإضاعة المال ، قال : وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما ضاع عقد
عائشة وحبس الجيش حتى وجده ، قال
العسقلاني : وفيه نظر فأما عقد
عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه ، وهي الرخصة في التيمم ، فكيف يقاس عليه غيره ، قلت : هذا غريب من الشيخ ، فإن استدلاله غير صحيح ، حيث وقع البحث ، وأما ظهور الأثر فأمر مترتب عليه ، فلا دخل له في القياس، نعم ، قد يقال : إن العقد لم يكن يسيرا من المال ، لا سيما ويتعلق بقلب النساء في الحال ، والمآل مع أنه كان أمانة عندها ، فيتعين البحث ويجب التفتيش عنه ، على أنه فرق بين الضياع الذي ليس باختيار ، وبين الإضاعة المنهية ، ولهذا لو ضاع شيء من شخص وتركه ليس عليه حرج ، بل يثاب عليه إن جعله صدقة لله تعالى ، قال : وأما فعل
عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا ، لما ذكر ولأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه كونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه واستعمله ، وختم به ، ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من المال ، وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لاكتفى في طلبه بدون ذلك ، وبالضرورة يعلم أن قدر المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم ، لكن اقتضت عظمة قدره ذلك ، فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال انتهى . وهو في غاية من الحسن والبهاء ، ويمكن أن يقال مع هذا أن الخاتم المختص المحتاج إلى الختم به لا يقاس عليه غيره ; لما يترتب على ضياعه من مفاسد كثيرة خصوصا وقت الفتنة ، وانظر إلى قضية
مروان وختم حكم
عثمان مع تحقق وجود الخاتم عنده ، وفي تصرفه فكيف إذا ضاع ووقع في يد أهل النزاع ، فإنه يترتب عليه ما لا يقاس عليه ضياع مال كثير أيضا بالإجماع ، وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه له بعد ثلاثة أيام أن يتركه ، ولا يكون بعد الثلاثة مضيعا ، ففيه ما سبق أن الأشياء مختلفة ; ولذا ذكر الفقهاء في باب اللقطة أن تعريفها بحسب ما يليق بها ، فإن الشيء قد يكون مما لا يلتفت إليه ، ولا يجتهد في الطلب عليه كتمرة وحبة عنب وفلس وفلسين ، وقد يكون مما يطلب يوما وقد يكون مما يطلب إلى جمعة ، وإلى شهر وإلى سنة ، وإلى آخر العمر كله فلا يصح تعيين حد لا في طلب المال اليسير ، ولا في البحث عن المال الكثير .
والتنبيه الثاني : روى
أحمد [ ص: 182 ] وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
أبي ريحانة ، أنه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان ، واستدل به قوم على كراهة لبسه لغير ذي سلطان ، قال
النووي في شرح
مسلم : أجمع المسلمون على جواز
اتخاذ خاتم الفضة للرجال ، وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير سلطان ، ورووا فيه آثارا وهو شاذ مردود ، يدل عليه ما رواه
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=10345078أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم إلى آخره ، والظاهر منه أنه كان يلبس الخاتم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ليس له سلطان ، ولو قيل : هذا الحديث منسوخ ، فلا يتم الاستدلال به ، أجيب بأن الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب أو لبس الخاتم المنقوش على نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، كما سيأتي تحقيقه في الباب الذي بعده ، قال
العسقلاني : الذي يظهر لي أن
لبس الخاتم لغير ذي سلطان ، خلاف الأولى ; لأنه ضرب من التزين ، والأليق بحال الرجال خلافه أي إلا لضرورة ، فتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم ويؤيده ما وقع في بعض طرق هذا الخبر ،
أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الزينة والخاتم ، ويحمل أن يراد بالسلطان من له سلطنة على شيء من الأشياء بحيث يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر خاصة ، والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثا لمن لا يحتاج إلى الختم به وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل تحت النهي ، وعلى ذلك يحمل حال من لبسه ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتيم بعض من كان يلبس الخاتم ، مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به .
أقول : الظاهر ممن لبسه أنه ما بلغه النهي عن الزينة والخاتم ; لأن ظاهره العموم ومعياره الاستثناء السابق أو ما صح النهي عندهم ، ويؤيده أنه سئل
مالك عن حديث
أبي ريحانة فضعفه ، وقال : سأل
صدقة بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال : البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك به ، والله أعلم .
والتنبيه الثالث : ذهب بعض العلماء إلى جواز
نقش الخاتم باسم من أسماء الله تعالى من غير كراهة ، وورد في ذلك آثار عن جماعة من الصحابة والسلف الأخيار ، ومنها ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه أن نقش خاتم علي : " لله الملك " ونقش خاتم الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد الباقر : " العزة لله " ، ونقش خاتم
النخعي : " الثقة بالله " ، ونقش خاتم
مسروق : " بسم الله " ، وصح عن
الحسنين أنهما قالا : لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم .
أقول لأن الظاهر أنه المحترم ، قال
النووي : وهو قول الجمهور ، ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وبعض أهل العلم كراهته انتهى . وقال
العسقلاني : أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه لم ير بأسا أن يكتب الرجل في خاتمه حسبي الله ، فهذا يدل على أن الكراهة لم تثبت عنه .
أقول : يمكن أنه ثبت عنه ويكون له في المسألة قولان تعارض فيهما الدليلان ، ويمكن تأخير أحدهما عن الآخر ، قال : ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب ونحوه أو الاستنجاء بالكف التي هو فيها ، والجواز حيث الأمن من ذلك فلا تكون الكراهة لذاتها ، بل من جهة ما يعرض لذلك ، وإذا جاز نقش أسماء الله تعالى على الخاتم ، فبالأولى جواز
نقش اسم الشخص وأبيه قلت : هذا
[ ص: 183 ] لا خلاف في عدم كراهته عند الحاجة ، بل مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم ، ولا يحتاج إلى دليل آخر ، حيث قال : وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه نقش على خاتمه
عبد الله بن عمر ، وكذا أخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر أنه نقش اسمه على خاتمه ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، وكان
مالك يقول : من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتيمهم ، أقول : وفي معناهم من يحتاج إلى الختم والله أعلم انتهى .
وذهب جمع من المتأخرين من العلماء الشافعية إلى تحريم ما زاد على مثقال ، للحديث الحسن بل صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=hadith&LINKID=10345080أنه صلى الله عليه وسلم قال : للابس خاتم الحديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار ، فطرحه . وقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال من ورق ، ولا تتمه مثقالا . لكن رجح الآخرون الجواز منهم
الحافظ العراقي في شرح
الترمذي فإنه حمل النهي المذكور على التنزيه ، على أن
النووي في شرح
مسلم ضعفه ، ونقل
النووي في شرح المهذب عن صاحب الإبانة كراهة
الخاتم المتخذ من حديد أو نحاس للخبر المذكور ، وفي رواية
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345081أنه رأى خاتما من صفر ، فقال : ما لي أجد ريح الأصنام ، فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : ما لي أرى عليه حلية أهل النار . وعن
المتولي لا يكره واختاره فيه وصححه في شرح
مسلم ، لخبر الصحيحين في قصة الواهبة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345082اطلب ولو خاتما من حديد " ، ولو كان مكروها لم يأذن فيه ولخبر
أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=10345083كان خاتمه صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة ، قال : والحديث في النهي ضعيف ، واعترض على تضعيفه بأن له شواهد عدة إن لم ترقه إلى درجة الصحة ، لم تدعه ينزل عن درجة الحسن ، أقول : ويحمل حديث : "
كان خاتمه من حديد " ، وقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345082اطلب ولو خاتما من حديد " على ما قبل النهي ، مع أن الحديث الثاني لا يراد به الحقيقة ، بل المبالغة في الطلب على أنه لا يلزم من وجوده لبسه ، وقد صرح قاضي خان من علمائنا في باب الكراهة بقوله :
لا يتختم الرجل إلا بالفضة ، أما قوله : لا يتختم بالذهب ، فللحديث المعروف ، وأما التختم بالحديد فلأنه خاتم أهل النار ، وكذا الصفر .