( حدثنا
محمد بن سهل بن عسكر البغدادي ) بالمعجمة والمهملة في الدال الثاني على ما في النسخ ، وأما في اللغة فتقدم جواز أربعة أوجه ، أخرج حديثه
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي (
وعبد الله بن عبد الرحمن ) تقدم ( قالا ) أي
سهل وعبد الله ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ) يصرف ولا يصرف وتقدم ، وجههما أنه فعال أو فعلان ، أخرج حديثه الستة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ) أخرج حديثه الستة ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله بن أبي نمر ) بفتح نون وكسر ميم آخره راء ، وإنما ذكر جده تمييزا له عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله القاضي وقد سبق ترجمتهما ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ) بضم مهملة وفتح النون الأولى بعدها ياء ساكنة ( عن أبيه ) أخرج حديثهما الستة ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ) بفتح الباء من اللبس بضم اللام ( خاتمه ) بفتح التاء ويكسر ( في يمينه ) قال
ابن حجر أي
[ ص: 186 ] في أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم ; ولأن التختم فيه نوع تشرف وزينة ، واليمين بهما أولى خلافا
لمالك ورواية عن
أحمد ، قلت : وهو مذهبنا المختار لما تقدم من الآثار فعليه الجمهور من العلماء الأبرار .
( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى أخبرنا
أحمد بن صالح ) روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود ( أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ) مر ذكره ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه ) قال
ميرك : أورده المصنف من وجهين ، وقد صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وأخرجه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي انتهى . وفيه دلالة على أن لبسه في يساره أحيانا كان لبيان الجواز ، لكن استدل الجمهور برواية
مسلم عن
أنس رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=2006656كان خاتمه صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار لخنصر يسراه ، وبرواية
أبي داود عن
عمر رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345092كان صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره ، ويقول بعض الحفاظ : التختم فيها مروي عن عامة الصحابة والتابعين ، وبأن خبر المصنف الآتي عن
جابر فيه ضعف ، وخبر : "
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم في يمينه " متروك ، وخبر
البزار كان يتختم في يمينه ، وقبض والخاتم في يمينه فيه كذب ، ويقول
الحافظ بن رجب : ورد في حديث أن تختمه في يساره هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم وبأن
وكيعا قال : التختم في اليمين ، ليس بسنة ، وأما ما أجاب
ابن حجر عن هذا بأن حديث
التختم في اليمين رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والمصنف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد يعني البخاري : هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، فلا يخفى على أولي الألباب أنه لا يصلح للجواب ، والله أعلم بالصواب .
( تنبيه ) وفي خبر ضعيف
كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أوثق في خاتمه خيطا ، وروى
أبو يعلى كان صلى الله عليه وسلم إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في إصبعه خيطا ليذكرها ، لكن قيل : إنه موضوع ، ذكره
ابن حجر ، والله أعلم .