( حدثنا
ابن أبي عمر ) هو محمد بن يحيى بن عمر ينسب إلى جده ( أخبرنا
سفيان ) قال
ميرك : هو
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ) أي
ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي أخرج حديثه الستة ( عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=10345098أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ) أي للختم به (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345099وجعل فصه مما يلي كفه ) أي مما يلي بطن كفه كما في الصحيح ، قال العلماء : لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء ، فيجوز
جعل فصه في باطن الكف وظاهرها ، وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذها في ظاهرها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قالوا : ولكن الأفضل الأول اقتداء به صلى الله عليه وسلم ; ولأنه أصون لفصه وأسلم وأبعد من الزهو والإعجاب ، كذا ذكره
النووي في شرح
مسلم ( ونقش فيه ) بصيغة الفاعل (
محمد رسول الله ) أي هذه الألفاظ فمحل الجملة المؤولة بالمفرد منصوب على المفعولية ، والمعنى أمر بنقشه فيه وإن قرئ مجهولا فوجهه معلوم ( ونهى ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( أن ينقش ) بضم القاف أي يحك ( أحد عليه ) أي على خاتمه أو مثل
[ ص: 189 ] نقشه ولعل سر النهي أن لا يلتبس أمر الخاتم ، وقد راعى الخلفاء ظاهر النهي ، فلم ينقشوا خاتما آخر واستعملوه حتى فقد ( وهو الذي سقط من
معيقيب ) بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتيتين وقاف مكسورة بينهما ، وموحدة في آخرها وهو
ابن أبي فاطمة الدوسي بدري ابتلي بالجذام فعولج منه ، بأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالحنظل ، فتوقف أمره وهو
مولى سعيد بن العاص وكان أسلم قديما وهاجر إلى
الحبشة الهجرة الثانية ، وأقام بها حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم
بالمدينة ، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله
أبو بكر وعمر وعثمان على بيت المال ، وأما قول
ابن حجر أن
معيقيب غلام
عثمان فغير صحيح ( في
بئر أريس ) قال
ابن حجر ، وأما ما روي
أن معاذا اتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله ، وأقره صلى الله عليه وسلم يحمل إن صح على أنه قبل النهي أو خصوصية
لمعاذ ، وقال
العصام : فإن قلت قد جاء في بعض الطرق
أن معاذا رضي الله عنه اتخذ خاتما نقش فيه " محمد رسول الله " فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال : آمن كل شيء من معاذ حتى خاتمه ، ثم أخذ ذلك الخاتم من معاذ فكان في يده . رواه
الدميري في شرح المنهاج
للنووي ، قلت : لعل النهي بعد ذلك أو الاتخاذ لعدم بلوغ النهي إياه انتهى . قال
ميرك : أو حمل النهي على التنزيه انتهى . فما روي من أخذ الخاتم من
معاذ يدفع قول الخصوصية به .