( حدثنا
محمد بن عبيد ) بالتصغير ( المحاربي ) بضم أوله وبمهملة ، وكسر راء وموحدة نسبة
لبني محارب قبيلة من العرب ، وفي نسخة : زيادة الكوفي أخرج حديثه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ) بمهملة وكسر زاي أخرج حديثه الستة ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ) مر ذكره ( عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345106اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ) قال
ميرك : زاد
عبيد الله عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وجعل فصه مما يلي كفه ، ونقش فيه
محمد رسول الله ، وليس فيه قوله : ( فكان يلبسه في يمينه ) أي قبل تحريم الذهب على الرجال ، قال
ميرك : وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق
جويرية [ ص: 191 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال في آخره : قال
جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى ( فاتخذ الناس ) أي الذكور منهم أو الكل ، ثم نسخ وأبيح للنساء ( خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي للوحي بتحريمه والظاهر أن الفاء تعقيبية ، وجعلها
العصام تفريعية ، حيث قال : تفريع للطرح على اتخاذ الناس دون لبسهم ، دل على أن ما صار منهيا هو اتخاذه من غير اعتبار اللبس ، حيث كره اتخاذهم ذلك انتهى . وفيه أن الظاهر أن الناس اتخذوها للبس أو اتخذوها ولبسوها وليس في الحديث ، ما يدل على أن الطرح قبل لبسهم مع أن مجرد اتخاذ خاتم الذهب ليس بمنهي إجماعا ، وقد طرحه صلى الله عليه وسلم ( وقال لا ألبسه أبدا ) وهو يدل على أن المكروه لبسه ، وأما جعل نفي اللبس كناية عن كراهية الاتخاذ ، ففي غاية من البعد ، ومما يدل على أن المقصود كراهة اللبس ، وعلى أنهم لبسوه قبل ذلك ، قوله : ( فطرح الناس خواتيمهم ) أي من أيديهم والخواتيم جمع خاتم كالخواتم والياء فيها للإشباع ، قال
ابن حجر : وهذا هو الناسخ لحله مع قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ، وقد
أخذ ذهبا في يد وحريرا في يد ، وقال : هذان حرامان على ذكور أمتي ، حل لإناثها . ووقع لبعض من لا إلمام له بالفقه هنا تخليط فاجتنبه ، كيف والأئمة الأربعة على تحريمه للنهي عنه في الصحيحين وغيرهما ، ورخصت فيه طائفة ، واستدلوا بأن خمسة من الصحابة ماتوا وخواتيمهم من ذهب ، ويرد بأن ذلك إن صح عنهم يتعين حمله على أنه لم يبلغهم النهي عنه انتهى . قال الإمام محيي السنة : هذا الحديث يشتمل على أمرين : تبدل الحكم فيهما
اتخاذ خاتم الذهب ، تبدل جوازه بالامتناع في حق الرجال ، واللبس في اليمين تبدل باللبس في اليسار ، وتقرر الأمر عليه ، وهذا ينافي ما قال
النووي : من أن الإجماع على جواز
التختم في اليمنى واليسرى ، هذا وقد ثبت من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=10345107أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ، ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه ، وطرح الناس خواتيمهم ، مع جواز لبسه للخوف عليهم من التكبر والخيلاء انتهى . وقد تقدم أن وجهه هو أن لا
يلبس أحد ممن لا يحتاج إلى الختم به ، قال
ميرك : وفي رواية
عبيد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=10345108فلما رآهم اتخذوها رمى به وفي رواية
جويرية ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345109فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : إني كنت اصطنعته ، وإني لا ألبسه ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد nindex.php?page=hadith&LINKID=10345110فرمى به فلا يدرى ما فعل ، قال : وهذا يحتمل أن يكون لكونه من ذهب ، وصادف وقت تحريم لبس الذهب للرجال ، والله أعلم .
واعلم أن جمهور السلف والخلف على حرمة التختم بخاتم الذهب للرجال دون النساء ، والاعتبار بالحلقة عند
الحنفية فلا بأس ،
بمسمار الذهب على الخاتم خلافا للشافعية ، وذهب بعض العلماء إلى أن لبس خاتم الذهب مكروه كراهة تنزيه ، لا تحريم ، فقول
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن الناس مجمعون على تحريمه ، ليس بسديد ، اللهم إلا أن يقال : أراد بالناس الجمهور ، أو يقال : انقرض قرن من قال بكراهة
[ ص: 192 ] التنزيه ، واستقر الإجماع على التحريم ، ويؤيده أن جماعة من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=37كسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله ،
وصهيب nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16474وعبد الله بن يزيد الخطمي ،
وحذيفة وأبي أسيد ، كانوا يجعلون خواتيمهم من ذهب ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ، واستغرب
ابن حجر ما ورد من ذلك ما جاء عن
البراء الذي روى النهي عن خاتم الذهب ، فأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي السفر ، قال : رأيت على
جابر خاتما من ذهب ، وأخرج
البغوي عن
شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق نحوه وأخرج
أحمد من طريق
محمد بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=10345111رأيت على البراء خاتما من ذهب ، فقال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فألبسنيه ، فقال : البس ما كساك الله ورسوله ، قال
الحازمي : إسناده ليس بذاك ، ولو صح فهو منسوخ ، قال
العسقلاني : لو ثبت النسخ عند
البراء ما لبسه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى حديث النهي المتفق على صحته عنه ، وهو حديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345112أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ، ونهانا عن سبع " وذكر الحديث ، وفيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345113نهانا عن خاتم الذهب " فالجمع بين روايته وفعله ، إما بأن يكون حمل النهي على التنزيه ، أو فهم الخصوصية من قوله البس ما كساك الله ورسوله ، وهذا أولى من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لعل
البراء لم يبلغه النهي ، ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية
أحمد nindex.php?page=hadith&LINKID=10345114كان الناس يقولون للبراء : لم تتختم بالذهب ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيذكر هذا الحديث ، ثم يقول : كيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البس ما كساك الله ورسوله .