( حدثنا
عيسى بن أحمد ) ثقة أخرج حديثه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ) تقدم ( قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ) وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=10345132أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ) أي سنة ثمان من الهجرة ( وعلى رأسه المغفر ) بلام التعريف في جميع النسخ المصححة والأصول المعتمدة .
وأما قول
العصام وفي بعض الأصول " مغفر " فالله أعلم بصحته ، ثم الجمع بينه وبين الحديث الآتي أنه كان على رأسه عمامة سوداء - المخرج في
مسلم - أن عقب دخوله نزع المغفر ، ثم لبس العمامة السوداء ، فخطب بها لرواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345133خطب الناس وعليه عمامة سوداء " أخرجه
مسلم . والخطبة كانت عند
باب الكعبة بعد تمام الفتح ، وهذا الجمع
nindex.php?page=showalam&ids=14961للقاضي عياض ، واختاره
العراقي وفيه أن ظاهر الحديث يدل على أن العمامة كانت على رأسه حين دخوله
مكة ، لا أنه لبسها بعد ذلك ; لأن زمان الحال يجب أن يكون متحدا مع زمان عامله ، اللهم إلا أن يقصد الاتساع في زمان دخول
مكة والله أعلم .
وقيل : إن سواد عمامته لم يكن أصليا بل لما كان المغفر
[ ص: 202 ] فوق العمامة في الأيام الحارة ، وكانت العمامة متسخة ومتلونة بسببه ، ولما رفع المغفر عنها ظن الراوي أنها سوداء ، ويدل عليه رواية دخل
مكة وعليه عصابة دسماء ، وهذا أظهر في الجمع من الجميع ، والله أعلم .
وأما قول
ابن حجر من اقتصر على المغفر بين أنه دخل متأهبا للقتال ، ومن اقتصر على العمامة بين أنه دخل غير محرم فجمع غريب من وجهين أحدهما : أن لبس أحدهما لا يدل على عدم إحرامه ; لأن الإحرام بالنية واللبس جائز للضرورة ، والثاني أن لبس المغفر يكفي للدلالتين على زعمه ، فلا يحتاج إلى ذكر العمامة على أنا نقول بفرض صحة عدم إحرامه ، أن سببه كونه صلى الله عليه وسلم مترددا بين حصول تمكنه من الدخول في
أرض الحرم ، وبين عدم الدخول إليه بسبب منع الأعداء ، فكان قصده الأول إنما هو قرب الحرم ; لينظر فيه كيف الأمر أله الغلبة أم لا ، فحينئذ جاوز الميقات بغير إحرام ثم دخل مكة بغير نسك على ما هو مقتضى مذهبنا من الأفاقي ، إذا قصد بستان بني عامر له المجاوزة من الميقات بغير إحرام ثم دخوله
مكة باختياره محرما أو غير محرم ، قال
ميرك : وزعم بعض أهل السير أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مغفران يقال لأحدهما
الموشح ، وللآخر
لسوع ، وقال بعضهم : كان له بيضة ، وكان في رأسه يوم
أحد ، واعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ذكر أن بعضهم أنكروا على
مالك قوله وعليه مغفر ، وأنه تفرد به والمحفوظ في سائر الطرق أنه دخل
مكة وعليه عمامة سوداء ، وتعقب بأن العلماء وجدوا بضعة عشر نفرا غير
مالك تابعوه في ذكر المغفر ، وتقدم الجمع بينهما ( قال ) أي
أنس ، وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : قال لطول كلامه أو لأنه سمعه في وقت آخر منه ، وأما قول
ابن حجر : فاعل قال هو
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، كما هو ظاهر السياق لا
الترمذي حتى يحكم على الحديث بأنه معلق ، فمدفوع بأن السياق المطابق للسياق أنه من كلام
أنس ، مع أنه إذا كان من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يحكم على الحديث بأنه مرسل ( فلما نزعه ) أي نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفر ونحاه عن رأسه ( جاءه رجل ) قيل : هو
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة الأسلمي ( فقال ) أي الرجل (
ابن خطل متعلق بأستار
الكعبة ) مبتدأ وخبر ( فقال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( اقتلوه ) أي أنت وأصحابك ففيه نوع من التغليب أو الالتفات ، ويؤيد الأول رواية : " اقتله " ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ) أي
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال
ميرك : هو موصول بالإسناد المتقدم ، وليس بمعلق لما وقع في الموطأ من رواية
أبي مصعب وغيره ، قال
مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما ( وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما ) أي على صورة المحرم ; لأنه كان لابسا لبس الحلال ، والله أعلم بالحال . وقد خالف الحنفي مذهبه حيث قال : فيه دليل على جواز دخولها إذا لم يرد نسكا انتهى . قال
ميرك : أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
يحيى بن قزعة عن
مالك بهذا الإسناد ، ولفظه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345134أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح " الحديث ، وقال : اقتله ، وقال في آخره : قال
مالك :
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم محرما ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق
عبد الله بن يوسف عن
مالك ، وقال : اقتلوه بصيغة الجمع كما هنا انتهى . والجمع أنه قال له اقتله
[ ص: 203 ] ولما علم أن قتله وحده صعب ، قال اقتلوه ; ولهذا تبادروا إلى قتله ، ثم في قول
مالك ، ولم يكن فيما نرى محرما دليل على أن هذا القول بمقتضى ظنه لأمر خارج من غير أن يكون مستدلا بلبس المغفر ، كما سبق تحقيقه وعليه يحمل قول
جابر في رواية مسلم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345136دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام .
ثم اعلم أن دخول الحرم في حق غير الخائف المتأهب للقتال بغير إحرام لا يجوز عندنا ، وعليه الجمهور خلافا للشافعية على الأصح عندهم ، وقيل : الإحرام واجب إن لم تتكرر حاجته ، ونقل عن أكثر العلماء ، قال
ميرك : وقد اختلف العلماء في
من دخل مكة بغير قصد حج أو عمرة ، هل يجب عليه الإحرام ، فالمشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عدم الوجوب مطلقا أي سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وخشاش وصياد ونحوهم ، أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهما ، وهو الصحيح وفي قول ضعيف تجب مطلقا ، والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب ، وفي رواية عن كل منهم لا يجب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والحسن وأهل الظاهر ، وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة ، واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب ، وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إن دخوله صلى الله عليه وسلم
مكة غير محرم من خصائصه ، ودليله : قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345137أنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار ، وأن المراد بذلك جواز دخولها بغير إحرام لا تحريم القتال فيها ; لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على
مكة حل للمسلمين القتال معهم فيها ، فقد عكس استدلاله
النووي ، فقال : في الحديث دلالة على أن
مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة ، فبطل ما صوره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على أن في دعوى الإجماع نظرا ، فإن الخلاف ثابت وقد حكاه
القفال والماوردي وغيرهما قلت : ما صوره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فرضي غير لازم الوقوع ; ولذا خالف من خالف ، وأما دعوى الإجماع فصحيحة ، ولا ينافيها مخالفة القفال وغيره ، فبطل إبطاله والله أعلم بالصواب .