( حدثنا
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ) ثقة أخرج حديثه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ( وغير واحد ) أي كثير من المشايخ ( قالوا : أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا (
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عباد ) بفتح مهملة وتشديد موحدة ( بن تميم ) أي الأنصاري المزني ثقة ، وقيل : إن له رواية ( عن عمه ) أي
عبد الله بن زيد بن عاصم أبو محمد صحابي شهير ، روى صفة الوضوء وغير ذلك ، ويقال : هو الذي قتل
مسيلمة الكذاب ، واستشهد بالحرة ، وروى عنه الستة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345176أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا ) أي مضطجعا على قفاه ( في المسجد ) ولا يلزم منه النوم ، وفي القاموس استلقى على قفاه نام وهو حال ، وكذا قوله : ( واضعا ) مترادفين
[ ص: 221 ] أو متداخلين (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345177إحدى رجليه على الأخرى ) أي مع نصب الأخرى أو مدها ، وهذا الحديث في الصحيحين ، وهو بظاهره ينافيه ما رواه
مسلم عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345178لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى ، لكن قال
الخطابي في حديث : الأصل بيان جواز هذا الفعل ، ودلالة على أن خبر النهي عنه ، إما منسوخ ، وإما أن يكون علة النهي أن تبدو عورة الفاعل لذلك ، فإن الإزار ربما ضاق ، فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورته ، وقيل : كان هذا قبل النهي ، أو لضرورة من تعب ، وطلب راحة ، أو لبيان الجواز ، وقيل : وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين ، أحدهما : أن يكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ، ولا بأس بهذا ، فإنه لا ينكشف شيء من العورة بهذه الهيئة ، وثانيهما : أن يكون ناصبا ركبة إحدى الرجلين ، ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة ، فيحمل حديث الباب على النوع الأول ، وحديث النهي على الثاني ، قال
العسقلاني : والتأويل أولى من ادعاء النسخ ; لأنه لا يصار إليه بالاحتمال ، وكذا القول بأن الجواز من خصائصه بعيد ; لأنه لا يثبت بالاحتمال أيضا ; ولأن بعض الصحابة كانوا يفعلون ذلك بعده صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر عليهم أحد ، وفيه جواز الاتكاء والاضطجاع ، والاستراحة في المسجد مطلقا ، يمكن تقييده بحالة الاعتكاف ، فإن قعوده صلى الله عليه وسلم في المجامع علم على خلاف ذلك ، حيث كان يجلس على وقار وتواضع على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قال
العصام : وجه إيراد هذا الحديث في باب الجلسة خفي ، لم يتصد له شارح انتهى . وتكلف
ابن حجر حيث قال : وفيه دليل على حل الجلوس على سائر كيفياته بالأولى انتهى . ويعني به أنه يظهر مناسبته للباب وإلا ظهر كما قدمنا أن المراد من الجلسة هيئة الجلوس المقابل للقيام ، والله سبحانه أعلم بالمرام .