( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) أي الثوري ذكره
ميرك ( عن
طلحة بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم ) أي أحيانا ( يأتيني ) أي في أول النهار ( فيقول ) أي لي كما في نسخة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345347أعندك غداء ) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة والمد ، هو الطعام الذي يؤكل أول النهار ( فأقول لا ) أي أحيانا ( قالت ) أي
عائشة ( فيقول ) أي حينئذ ( إني صائم ) وفي رواية صحيحة بزيادة إذن أي ناو للصوم ، فهو خبر لفظا ، وإنشاء معنى ، أو إخبار بأنه قد نوى الصوم ليتحقق النية في أكثر وقت الصوم ، ففيه دليل على إظهار العبادة لحاجة ومصلحة ، كتعليم مسألة وبيان حالة ، وعلى
جواز نية النفل قبل نصف النهار الشرعي ، بشرط عدم استعماله في هذا اليوم قبل النية ، بما ينافي الصوم ، وبه قال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأكثرون ، وقال
مالك : يجب التبييت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345348لا صيام لمن لم يجمع الصيام في الليل " ، قال : ولا دليل في : " إني صائم " ، إذ الاحتمال إني صائم إذا كما كنت ، أو أنه عزم على الفطر لعذر ثم تمم الصوم ، ولا خفاء في بعد هذا التأويل ، والخبر مقيد عندنا بالقضاء والكفارات ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالفرائض ( قالت : فأتانا ) وفي نسخة صحيحة فأتاني ( يوما فقلت : يا رسول الله إنه ) أي الشأن ( أهديت ) بصيغة المجهول أي أرسلت (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345349لنا هدية قال : وما هي قلت : حيس ) بحاء مهملة مفتوحة
[ ص: 280 ] وتحتية ساكنة بعدها سين مهملة ، هو التمر مع السمن والأقط ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت ، ثم يدلك حتى يختلط ، وأصل الحيس الخلط ( قال أما ) بالتخفيف للتنبيه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345350إني أصبحت صائما ) أي مريدا للصوم وقاصدا له من غير صدور نية جازمة ، ( قالت : ثم أكل ) وإنما حملناه على المعنى المجازي ; لأنه يلزم النفل بالشروع في الصوم والصلاة وغيرهما ، فيجب إتمامه ويلزمه القضاء إن أفطر ; لقوله تعالى :
ولا تبطلوا أعمالكم ويمكن أنه كان صائما ثم أكل لضرورة ، ويدل عليه حديث
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالقضاء لما أكلت في صوم نفل ، والحديث المرسل حجة عند الجمهور ، وحمل الشافعية الأمر على الاستحباب خلاف الأصل فإنه للوجوب ، مع أن الحديث المتصل ليس بصريح في المقصود ، وأما حديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345352المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " . فمعناه أنه أمير نفسه قبل الشروع ، ولو كان عادته ذلك الفعل تطوعا ، وقد أجمع العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم ، فكذا غيرهما من العبادات ، وإلا فيلزم الملعبة في الصلاة مثلا بأن يشرعها ويقطعها .