( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ) أي السختياني ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ) بالتصغير ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ) بالفتح والمد المكان الخالي ، والمراد هنا مكان قضاء الحاجة ، وقول
ابن حجر : أي المتوضأ ، غير ظاهر لم نجده ، وكذا قوله : عبر به عن ذلك استحياء وتجملا ( فقرب ) بضم القاف وتشديد الراء ( إليه ) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( الطعام ) وفي نسخة بالتنكير ( فقالوا ) أي : بعض الصحابة ( ألا نأتيك ) بالاستفهام وفي نسخة بحذفه ، لكن المعنى عليه والباء
[ ص: 283 ] في قوله : ( بوضوء ) للتعدية ، وهو بفتح الواو ما يتوضأ به ، ومعنى الاستفهام على العرض نحو ألا تنزل عندنا ، والمعنى ألا تتوضأ كما في الحديث الآتي ( قال : إنما أمرت ) أي وجوبا ( بالوضوء ) بضم الواو ، وهو الوضوء الشرعي أي بفعله ( إذا قمت ) متعلق بالوضوء لا بأمرت أي أردت القيام ، وأنا محدث ( إلى الصلاة ) أي وما في معناها ، فإنه يجب الوضوء عند سجدة التلاوة ، ومس المصحف ، وإرادة الطواف ، ولعله بنى الكلام على الأعم الأغلب ، وكأنه صلى الله عليه وسلم علم من السائل أنه اعتقد أن
الوضوء الشرعي قبل الطعام واجب مأمور به ، فنفاه على الطريق الأبلغ ، حيث أتى بأداة الحصر ، وأسند الأمر إليه تعالى ، وهو لا ينافي جوازه ، بل استحبابه فضلا عن استحباب الوضوء العرفي المفهوم من الحديث الآتي آخر الباب ، سواء غسل يديه عند شروعه في الأكل أم لا .
قال
ميرك : ليس في هذا الحديث والذي يليه تعرض لغسل اليدين ; لأجل الطعام لا نفيا ، ولا إثباتا ، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه عند شروعه في الأكل ، قلت : ويحتمل أنه ما غسلهما لبيان الجواز ، وهو الأظهر في نفي الوجوب المفهوم من جوابه صلى الله عليه وسلم ، وفي الجملة لا يتم استدلال من احتج به على نفي الوضوء مطلقا ، قبل الطعام لوجود الاحتمال ، والله أعلم بالحال .