( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، حدثنا
سفيان عن
يزيد بن يزيد ) اتفق اسم الولد والأب وهذا كثير كما وقع
nindex.php?page=showalam&ids=14847لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي ، وكذا
الجزري ( بن جابر عن
عبد الرحمن بن أبي عمرة ) قيل : اسمه أسيد ، وقيل :
أسامة ( عن جدته
كبشة ) بفتح كاف وسكون موحدة فشين معجمة ، قال
ميرك : كبشة بنت ثابت بن المنذر
الأنصارية ، أخت
حسان لها صحبة وحديث ، ويقال فيها :
كبيشة بالتصغير ، ،
وكبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوج
عبد الله بن أبي قتادة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لها صحبة كذا في التقريب ، والظاهر أن الراوية هنا هي الأولى ، انتهى . وجزم شارح وقال :
كبشة هي كبشة الأنصارية من بني مالك بن النجار ، ويقال :
كبيشة وتعرف بالبرصاء ، وهي جدة
عبد الرحمن بن أبي عمرة ، وهو الراوي عنها ، ولها صحبة ( قالت : دخل علي ) أي في بيتي ( رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة ) أي من فم قربة ( معلقة قائما ) أي لبيان الجواز ، أو لعدم إمكان الشرب منها قاعدا .
ولا ينافي ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن
الشرب من في السقاء ، على ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
أنس ، وفي رواية
لأحمد والشيخين
وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية ، زاد في رواية : واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه ، فإنه نهي تنزيهي لبيان الأفضل والأكمل ، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز ، أو لمكان الضرورة ، ( فقمت إلى فيها ) أي قاصدا إلى فم القربة ( فقطعته ) أي لأجل التبرك ، أو لعدم الابتذال ، قاله
ميرك : ولا منع من الجمع .
وقال
النووي في شرح
مسلم في تفسير هذا الحديث ناقلا عن
الترمذي ، وقطعها فم القربة لوجهين : أحدهما أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتذل ويمسه كل أحد ، والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء ، وهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم ، انتهى . وقال
الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح .