( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ) بالتصغير ، واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ( عن
عبد الله بن مسلم بن جندب ) بضم الجيم ، والدال ، ويفتح ( عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث ) أي ثلاث هدايا ( لا ترد ) بالتأنيث وقيل بالتذكير أيضا لكن يحتاج إلى تأويل ، وهو أن يقال باعتبار المجموع أو كل واحدة من الهدايا ، ويراد بها ما يهدى ثم إنه بضم الدال على ما في الأصول المعتمدة ، والنسخ المصححة فهو خبر بمعنى النهي قيل ، ويجوز الفتح فيكون نهيا صريحا فتأمل .
وقال
الحنفي : قوله ثلاث لا ترد مبتدأ وخبر ، ولا بد من اعتبار معنى في ثلاث من العظمة ، والشرف وقلة المؤنة ، وخفة المحمل ليكون صفة نكرة مبتدأ ، ويجوز أن يكون ثلاث مبتدأ ، ولا ترد صفته وخبره قوله ( الوسائد ) بعد عطف ما عطف عليه انتهى ، والوسائد جمع الوسادة ، وهي ما يجعل تحت الرأس عند النوم ، ويقال لها المخدة إذ قد يوضع تحت الخد على ما وردت به السنة ( والدهن ) وفي نسخة صحيحة بدله ( والطيب ) ولعل المراد بالدهن هو الذي له طيب فعبر تارة عنه بالطيب ، وأخرى بالدهن ( واللبن ) كذا في الأصول المعتمدة ، والنسخ المصححة وفي الجامع الصغير بلفظ ثلاث
[ ص: 5 ] لا ترد الوسائد والدهن ، واللبن .
ونقل في شرح السنة أن المصنف قال في جامعه : هذا حديث غريب ، وفيه أيضا قيل أراد بالدهن الطيب ذكره
ميرك ، وهذا نص من المصنف أن الدهن هو الأصل ، والطيب ليس له ذكر فيه أصلا ، فتأمل يظهر لك وجه الخلل على ما في بعض النسخ المعلل كقول
الحنفي .
وفي بعض النسخ الطيب بدل ( واللبن ) وكقول
ابن حجر وفي نسخة ، واللبن بدل الدهن قال
ميرك : يحتمل أن يراد إذا
أكرم رجل ضيفه بوسادة فلا يردها ، ويحتمل أن يراد إذا
أهدى رجل إلى أخيه وسادة أو دهنا أو لبنا أو طيبا ; فلا يردها لأن هذه هدايا قليلة المنة ; فلا ينبغي أن ترد ، وهذا أوجه، تأمل .
قال
ابن حجر : ويؤخذ من ذلك أن المراد بالوسادة التافهة التي لا منة عرفا في قبولها ، وحينئذ يلحق بهذه الثلاثة كل ما لا منة عرفا في قبولها .