( حدثنا
هناد ، حدثنا
أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
عائشة قالت : كان ) أي : أحيانا لما سبق ( رسول الله ) وفي نسخة النبي ( - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل تسع ركعات ) فالتهجد ست ركعات بسلامين أو بثلاث ، والله أعلم . وقد روى
أبو داود عن
عبد الله بن أبي قيس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345577سألت عائشة بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر ؟ قالت : يوتر بأربع ، وثلاث ، وست ، وثلاث ، وثمان ، وثلاث عشرة ، وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاثة عشرة .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن
مسروق أنه سألها عن صلاته فقالت : سبعا وتسعا وإحدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر ، قال
القرطبي : أشكل حديثها على كثير حتى نسب إلى الاضطراب ، وإنما يتم ذلك لو اتحد الراوي عنها ، والوقت والصواب أن ما ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة ، وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز انتهى .
وسيعلم مما سيأتي أنه كان تارة يصلي قائما وهو الأغلب وتارة جالسا ثم قبل الركوع يقوم ، ثم اعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال يتعين الوتر ثلاثا موصولة محتجا بأن الصحابة أجمعوا على أن هذا حسن جائز ، واختلفوا فيما زاد ونقص ، فأخذ بالمجمع عليه ، وترك المختلف فيه ، وأما قول
ابن حجر ورد : بأن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار كره
الثلاث الموصولة في الوتر فمردود عليه ; لأن
سليمان من التابعين ، والكلام في إجماع الصحابة ، فمخالفته تضر نفسه لا غيره ، مع أن قوله : مكروه ، يحمل على كراهة التنزيه ، وهو خلاف الأولى عنده ، فلا ينافي ما أجمعوا عليه من الحسن ، والجواز ، هذا وقد ثبت النهي عن البتيراء هو بظاهره يعم الركعة المفردة التي ليس قبلها شيء ، وتقول الشافعية بكراهتها ، والتي قبلها شفع أو أكثر كما قالوا باستحبابها ،
ولابن حجر هنا أبحاث ساقطة الاعتبار أعرضنا عن ذكرها للاختصار .
( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش نحوه ) أي : في بقية الإسناد
[ ص: 93 ] ولفظ الحديث ، والظاهر أن نحوه هذا بمعنى أي : في بقية الإسناد ، ولفظ الحديث ، والظاهر أن نحوه هذا بمعنى مثله بلا تفاوت .