( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، حدثنا
هشيم ) بالتصغير ( أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا (
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ) بتشديد المعجمة ( عن
عبد الله بن شقيق قال : سألت
عائشة عن
صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تطوعه ) أي : كيفيته ، وهو بدل من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وفيه إشعار إلى أن صلاة الليل لم تكن فرضا عليه حينئذ ; فإن التطوع تنفل من الطاعة وهو التزام ما يتقرب به إلى الله تعالى تبرعا من النفس ( فقالت : كان يصلي ليلا طويلا ) أي : يصلي في ليلة صلاة طويلة حال كونه ( قائما ) فطويلا صفة مفعول مطلق محذوف ، ولما حذف الموصوف حذف تاء التأنيث عن الصفة ( وليلا طويلا قاعدا ) ثم من عدم الفهم نسب ما تقدم إلى الوهم ، ومن جعل الطويل صفة الليل ، وأراد بعضه أي : زمنا طويلا من الليل فقد أبعد ، وأما قوله : وما يصليه في ذلك الزمن بعضه أطول ، وبعضه طويل وبعده قصير ، فليس للحديث دلالة عليه أصلا ( فإذا قرأ ) الفاء تفصيلية ( وهو قائم ) أي : والحال أنه يصلي قائما فلا يرد أنه لا يتصور أن يكون السجود في حال القيام ( ركع وسجد وهو قائم ) أي : منتقل إليهما في حال القيام ( وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس )
[ ص: 99 ] مبناه ومعناه كما قدمناه .
وفيه جواز التنفل قاعدا مع القدرة ، وهو إجماع ، لكن القاعد لغير عذر له نصف أجر القائم إلا أنه - صلى الله عليه وسلم - استثني من هذا الحكم على طريقة الخصوصية به .