( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم ، عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر ) المراد بالمعية هنا التبعية ، والمعنى أنهما اشتركا في كون كل منهما صلاهما لا التجميع ( وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ) يحتمل رجوعه للثلاثة قبله ولسنة المغرب فقط ذكره
ابن حجر ، وقد أغرب
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، فقال : لا تجزئ
سنة المغرب في المسجد ، واستحسنه
أحمد ، وقال
الحنفي : هذا يفيد أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها في المسجد ، قلت : ويساعده قوله ( وركعتين بعد العشاء في بيته ) حيث فصله عما قبله ، فهذا يدل على أنه يجوز أن
[ ص: 101 ] يصلي صلاة التطوع في المسجد والبيت ، وإن كان في البيت أفضل للخبر الصحيح .
"
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344517أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " .
اعلم أن الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا لكن بزيادة ، ولفظه : كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي في بيته ركعتين ، قال : وأخبرتني حفصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345583كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح ، وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة " .