صفحة جزء
( حدثنا زياد بن أيوب البغدادي ) بالدال المهملة أو بالمعجمة ثانيا هو الأفصح من الوجوه الأربعة المحتملة فيه المجوزة على ما في القاموس ، وغيره ( حدثنا زياد بن ربيعة ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى ) أي : أياما متوالية ، وظاهره أنها ليست مخصوصة بحال السفر ، ويمكن تقييدها به ؛ لأن وقت الحضر إنما كان يصليها في بيته ، فلا يترتب قوله ( حتى نقول ) أي : في أنفسنا أو يقول بعضنا لبعض ( لا يدعها ) أي لا يتركها أبدا بعد هذه المواظبة ( ويدعها ) أي : يتركها أحيانا ( حتى نقول لا يصليها ) أي : لا يعود إلى صلاتها أبدا لنسخها أو لاختلاف اجتهادها ، والأظهر أنه يتركها خشية توهم فرضيتها أو دلالة وجوبها أو تأكيد سنيتها ، ثم اعلم أن من فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقات التي تصبح على مفاصل الإنسان الثلاثمائة وستين مفصلا ، كما أخرجه مسلم ، وقال : " ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى " ، وروى الحاكم ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى " ، ومناسبتها ظاهرة كالشمس ، والأنسب إذا صلاها أربعا أن يقرأ فيها بالشمس والليل والضحى ، وألم نشرح ، وقد حكى الحافظ الزين العراقي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى ، فصار كثير منهم يتركها أصلا لذلك ، وليس لما قالوه أصل ، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنتهم ليحرمهم الخير الكثير ، لا سيما إجزاؤها عن تلك الصدقة ، قلت : وكذا اشتهر هذا القول بين النساء فتوهمن أن تركها حالة الحيض والنفاس مما يقطعها فتركن من أصلها ، وقلن : إنما يصلي الضحى المرأة المنقطعة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية