( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أنبأنا ) ، وفي نسخة أخبرنا (
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ) بصيغة الفاعل مخففا ( عن
مسلم الأعور ) أي : المشهور به (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345784عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المريض ) أي : أي مريض كان حرا أو عبدا شريفا أو وضيعا حتى لقد عاد غلاما يهوديا كان يخدمه ، وعاد عمه وهو مشرك ، وعرض عليهما الإسلام فأسلم الأول ، وقصته في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وكان - صلى الله عليه وسلم - يدنو من المريض ، ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله ، ويقول كيف تجدك أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف هو ويقول [ ص: 164 ] لا بأس عليك طهور إن شاء الله أو كفارة وطهور وقد يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345786بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك الله يشفيك ، وفي الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345787عن جابر مرضت فأتاني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني ، وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - وعند أبي داود فنفخ في وجهي فأفقت ، وفيه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345788يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وصح عند
مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10345789يجب للمسلم على المسلم ست وذكر منها عيادة المريض ، فهو فرض كفاية خلافا لمن قال : بسنيته المؤكدة ، وصح
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345790أطعموا الجائع ، وعودوا المريض وصح
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345791عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجع كان بعيني ، وأما حديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345792ثلاثة ليس فيها عيادة الرمد ، والدمل والضرس فصحح
البيهقي أنه موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=hadith&LINKID=10345793كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث ضعيف بل قال
أبو حاتم : باطل ثم ترك العيادة يوم السبت بدعة ابتدعها يهودي ألزمه ملك مرض بملازمته فأراد يوم الجمعة الذهاب لسبته فمنعه فخاف استحلاله على نفسه فقال له : إن المريض لا يدخل عليه يوم السبت فتركه الملك ثم أشيع ذلك ، وصار بعض من لا علم عنده يظن أن له أصلا والحال أنه ليس له أصل أصلا ، وأغرب من هذا أن
أهل مكة تركوا العيادة فيه ، وفي يوم الاثنين ، والأربعاء ، والجمعة ، مع أن قوله تعالى
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فسره كثير من العلماء بعيادة المرضى ، وأما تعليلهم بأنه لزيارة الموتى فلا وجه له بل أقول المرضى في حكم الموتى فالقياس فعله ، ومن الغريب ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح عن
الفراوي أنها تندب شتاء ليلا وصيفا نهارا وحكمته تضرر المريض بطول الليل شتاء والنهار صيفا فيحصل له بالعيادة من الاسترواح ما يزيل عنه تلك المشاق الكثيرة ، ولذا قيل لقاء الخليل شفاء العليل ، وقد جاء في فضيلة العيادة أحاديث كثيرة ، وقيل أن العيادة أفضل من العبادة ، وفيه تعمية لطيفة خطية وحسابية ، وعيادته - صلى الله عليه وسلم - مع كونها عبادة تواضع ; لأن التواضع خروج الإنسان عن مقتضى جاهه ، وتنزله عن مرتبة أمثاله (
ويشهد الجنائز ) أي : للصلاة ، والدفن ، وهو فرض كفاية أيضا وعند الشافعية سنة ، وفيه دلالة على تواضعه أيضا وكان إذا شيع جنازة علا كربه ، وأقل الكلام ، وأكثر حديث نفسه رواه
الحاكم في الكنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345795ويركب الحمار ) أي : مع قدرته على الناقة ، والفرس والجمل وربما كان يردف أحدا معه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345796ويجيب دعوة العبد ) وفي رواية المملوك أي : إلى أي حاجة دعاه إليها قرب محلها أو بعد كما سبق ، ولا يبعد أن يكون المراد إجابة دعوة العبد المأذون أو سمي عبدا باعتبار ما كان فالمراد به المعتوق أو كان يجيب دعوة العبد من عند سيده ، ولم يمتنع عن إجابته لعدم مأتى سيده بنفسه كما هو شأن أكابر الزمان ، وفي حديث
ابن سعد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=10345797عن أنس قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقعد على الأرض ، ويأكل على الأرض ، ويجيب دعوة المملوك [ ص: 165 ] أي على خبز الشعير كما في رواية ، ويقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345798لو دعيت إلى ذراع لأجبت ، ولو أهدي إلي كراع لقبلت ، وكان يعتقل شاته ( وكان يوم
بني قريظة ) بالتصغير ، وهم جماعة من يهود المدينة مع أنهم أعداؤه ، وكان محضرا عظيما ( على حمار مخطوم ) أي ذا خطام بالكسر وهو الزمام ( بحبل من ليف ) وهو الخطام ، وهو أن يجعل في طرفه حلقة ويسلك فيها طرفه الآخر حتى يصير كالحلقة ثم يقاد به ( عليه ) أي على الحمار ( إكاف ) بكسر الهمزة ، وهو بمنزلة السرج للفرس والرحل للبعير ( من ليف ) وفي نسخة إكاف ليف بالإضافة .