( حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن ، أخبرنا
عفان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حميد ، عن
أنس ) أي ابن مالك كما في نسخة ( قال لم يكن شخص أحب ) أي أكثر محبوبية ( إليهم ) أي إلى الصحابة ( من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أي
أنس ( وكانوا ) أي : والحال أنهم مع تلك الأحبية المقتضية لمزيد الإجلال والتعظيم بالمزية ، ومنه القيام على العادة العرفية ، كانوا ( إذا رأوه ) أي مقبلا ( لم يقوموا ) أي له ( لما يعلمون ) ما موصولة ، أو موصوفة وأبعد
الحنفي في تجويزه
[ ص: 169 ] المصدرية ، أي : لأجل الأمر المعلوم المستقر عندهم ( من كراهيته ) بيان لما ، وفي نسخة من كراهته وهو مصدر كره كعلم ( لذلك ) أي للقيام تواضعا لهم ، ورحمة عليهم فاختاروا إرادته على إرادتهم ؛ لعلمهم بكمال تواضعه وحسن خلقه ، قيل في قوله ( أحب ) هذا مشكل لأن الأحبية لا تقتضي القيام لأن الولد أحب إلى الوالد ، ولا يقوم له ، ورد بأن هذا ليس على إطلاقه ؛ فإن الولد حيث كان له فضيلة تقتضي القيام له سن للأب القيام له كما صرح به كلام أئمة هذا القائل فبطل إشكاله المبني على وهم فيه ؛ لأن الأحبية من حيث الدين تقتضي القيام انتهى ؟ والتحقيق أن إشكاله وارد ، والجواب ما ذكره بطريق الرد لا أن الإشكال مندفع من أصله ، وحاصله أن المحبة إذا كانت ناشئة عن الفضيلة تقتضي القيام على وجه الكرامة لا المحبة الطبيعية على مقتضى السجية ، فإن الإنسان قد يحب فرسه أكثر من صاحبه ، والله أعلم ، ثم الظاهر من إيراد
أنس هذا الحديث إرادة أن القيام المتعارف غير معروف في أصل السنة وفعل الصحابة ، وإن استحبه بعض المتأخرين ، وليس معناه أنهم كانوا يقومون بعضهم لبعض ولا يقومون له - صلى الله عليه وسلم - كما يتوهم فإنه عليه السلام قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345808لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض ، وأغرب
ابن حجر في قوله ولا يعارض ذلك
قوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار قوموا لسيدكم أي
nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ سيد
الأوس لما جاء على حمار لإصابة أكحله بسهم في وقعة
الخندق كان منه موته بعد ؛ لأن هذا حق للغير فأعطاه - صلى الله عليه وسلم - له وأمرهم بفعله بخلاف قيامهم له - صلى الله عليه وسلم - فإنه حق لنفسه وتركه تواضعا انتهى ، ووجه غرابته أن الحديث بعينه يرد عليه ، ؛ لأنه يدل على أن القيام لم يكن متعارفا فيما بينهم وعلى التنزل ، فلو أراد قيام التعظيم لما خص قومه به ، بل كان يعمهم وغيرهم ، فالصواب أن المراد بالقيام الذي أمرهم به هو إعانته حتى ينزل من حماره لكونه مجروحا مريضا ، ولا يدفعه ما قال بعضهم : لو أراد هذا المعنى لعدى بـ ( إلى ) لأن اللام تأتي كثيرا للعلة ، فالتقدير : قوموا لأجل معاونة سيدكم ، مع أنه في كثير من الروايات (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345809قوموا إلى سيدكم ) حتى قال بعضهم : لو أريد به التوقير لقال : قوموا لسيدكم ، وأما قول
ابن حجر : ويؤيد مذهبنا من ندب
القيام لكل قادم به فضيلة ، نحو نسب ، أو علم ، أو صلاح ، أو صداقة حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قام
nindex.php?page=showalam&ids=28لعكرمة بن أبي جهل لما قدم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=76ولعدي بن حاتم كلما دخل عليه ، وضعفهما لا يمنع الاستدلال بهما هنا خلافا لمن وهم فيه ؛ لأن
الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا بل إجماعا كما قاله
النووي فمدفوع ؛ لأن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسنة لكن لا يستدل به على إثبات الخصلة المستحبة على أن القادم له حكم آخر فهو خارج عما نحن فيه ، مع أن المروي بطريق الضعف
عن عدي ( ما دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا قام لي أو تحرك ) والمشهور إلا أوسع لي ، ولو ثبت فالوجه فيه : أن يحمل على الترخيص حيث يقتضيه الحال ، وقد كان
عدي سيد
بني طي على حسبه فرأى تأليفه بذلك . على الإسلام لما عرف من جانبه ميلا إليه على
[ ص: 170 ] حسب ما يقتضيه الرياسة ولا يبعد على أن يحمل على قيام القدوم ، وقد قام
nindex.php?page=showalam&ids=315لجعفر بن أبي طالب أيضا لما قدم من
الحبشة ، وإنما الكلام في القيام المتعارف فيما بين الأنام ، مع أن القيام إنما استحبه العلماء الكرام لمجرد الإكرام لا للرياء والإعظام ، فإنه مكروه ، لكنه صار من البلوى العامة ، بحيث لو تركه عالم لظالم اختل عليه النظام ، ثم قال : ويفرق بينه وبين حرمة نحو الركوع للغير إعظاما بأن صورة نحو الركوع لم تعهد إلا عبادة بخلاف صورة القيام انتهى ، وفيه أن القيام بطريق التمثل كما هو شأن أكابر الزمان حرام لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345811من أحب أن يتمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار ) رواه
أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن
معاوية ، قال
النووي : هذا الحديث أقوى ما يحتج به لكراهة
قيام بعض المسلمين لبعضهم ، لكن المختار عند أكثر العلماء جواز ذلك من وجهين : أحدهما : أنه خاف عليهم الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه فكره قيامهم له لهذا المعنى كما قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345812لا تطروني ) ، ولم يكره قيام بعضهم لبعض ، أقول : هذا التقرير يحتاج إلى نقل فيه تحرير ولا يتم بقوله ، فإنه قد قام هو لبعضهم أيضا مثل
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=315وجعفر بن أبي طالب ، وقام المغيرة بحضرته فلم ينكر عليه بل أقره وأمر به ، قلت : قد عرفت أن هذا القيام كان للقادم وليس فيه الكلام ، قال : وثانيهما أنه كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء لا يحتمل زيادة الإكرام بالقيام ، فلم يكن في القيام مقصود ، وإن فرض الإنسان صار بهذه الحالة لم يحتج إلى القيام ، أقول : من اتصف بهذه الحالة لم يحتج إلى القيام ، لكن ينبغي له القيام لمزيد الإكرام ، ومن أراد القيام ولم يتصف بحال الكرام فينبغي أن يكره له القيام .
ثم الأصحاب أيضا - رضي الله عنهم - فيما بينهم كان لهم غاية الصفا ونهاية الضياء فيدل على أنهم مع ما كانوا يقوم بعضهم لبعض قيام المتعارف ، وقال
ميرك : لكن يشكل هذا الحديث بما أخرجه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345813 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل ، وأجاب بعضهم عن هذا الإشكال بأن قيامهم كان لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى أشغالهم وليس للتعظيم ، ولأن بيته كان بابه في المسجد ، والمسجد لم يكن واسعا إذ ذاك ، فلا يتأتى أن يستووا قياما إلا وهو قد دخل ، قال
الحافظ العسقلاني : والذي يظهر لي في الجواب أن يقال : لعل سبب تأخيرهم حتى دخل أن يحتمل عندهم أمر يحدث له حتى لا يحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعاءهم ، ثم راجعت سنن
أبي داود فوجدت في آخر الحديث ما يؤيده وهو قصة الأعرابي الذي جبذ رداءه - صلى الله عليه وسلم - فدعا رجلا فأمره أن يحمل له على بعيره تمرا وشعيرا ، وفي آخره ثم التفت إلينا فقال : انصرفوا رحمكم الله انتهى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14847الإمام الغزالي : القيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام ، وقال
الإمام النووي : هذا القيام للقادم من أهل الفضل من علم وإصلاح ، أو شرف مستحب ، وقد جاءت فيه أحاديث ، ولم يثبت في النهي عنه شيء صريح وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما توهم النهي عنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ليس هذا من القيام المنهي عنه إنما ذاك
[ ص: 171 ] فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمكثون قياما طول جلوسه .