( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى الأنصاري ) : ثقة ، متقن . ( حدثنا
معن ) : - بفتح فسكون مهملة ، - بن عيسى ، - كما في نسخة -
بن يحيى الأشجعي ، مولاهم ، ثقة ، ثبت ، أخرج حديثه الستة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . ( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة قالت : كنت أرجل ) : بتشديد الجيم ; أي أسرح وأحسن . ( رأس رسول الله ) : أي شعر رأسه . ( صلى الله عليه وسلم ) : استدل بعضهم بهذا الحديث على عدم بطلان
الوضوء بلمس المرأة ، وأجيب باحتمال التوضؤ بعد ذلك ، وباحتمال مس الشعر فقط من غير مس البشرة . ( وأنا حائض ) : الجملة حالية مفيدة ،
جواز مخالطة الحائض ، قال
ميرك : كذا عند جميع الرواة عن
مالك ، ورواه
أبو حذيفة عنه ، عن
هشام بلفظ أنها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344876كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجاور في المسجد وهي حائض ، يخرجه إليها ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وفي الحديث دلالة على
طهارة بدن الحائض وعرقها ، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته ، وأن
الحائض لا تدخل المسجد ، كذا قالوا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه
[ ص: 101 ] حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله : إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء . قال
العسقلاني : لا حجة فيه ; لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء ، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة ، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء . قال
الحنفي : واعلم أن هذا الحديث وقع في بعض النسخ تكرارا إلا أن بدل : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
عروة ، عن
عائشة . وكلاهما مستقيم ; لأن
مالكا أخذ العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن شهاب الزهري ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بن الزبير . وأخذ كل منهما عن
عروة ، كذا يفهم من جامع الأصول ، فارجع إليه ، أقول : بمجرد صحة رواية
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لا يصح أن يكون هنا سند آخر عنه ، والصواب أنه خطأ من الناسخ صحف
هشاما بشهاب فجمع بينهما بعض النساخ فتوهم أنهما سندان ، ويدل على بطلان تعدد السند هنا عدم ذكره الشراح خصوصا السيد السند
ميرك شاه المتكلم على ما يتعلق بتحقيق الإسناد وعلى أصله في نسخة الاعتماد مع اتفاقهم على أن أحاديث الباب خمسة وهذه فائدة التعداد .